السبت، 21 نوفمبر 2015

الصلاة الوسطى عند الأثريين

بيان الصلاة التي أمر الله بها عباده

فصل : الصلاة الوسطى عند الأثريين

كتب : محمد الأنور ( أبو عبد الله المدني , تبيين الحق ) :
  
لقد اختلف الأثريون في المراد بالصلاة الوسطى على عشرين قولاً , كما يلي .

قال ابن حجر في فتح الباري :

)قَوْلُهُ بَابُ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى(
هِيَ تَأْنِيثُ الْأَوْسَطِ وَالْأَوْسَطُ الْأَعْدَلُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِهِ التَّوَسُّطَ بَيْنَ الشَّيْئَيْنِ لِأَنَّ فُعْلَى مَعْنَاهَا التَّفْضِيلُ وَلَا يَنْبَنِي لِلتَّفْضِيلِ إِلَّا مَا يَقْبَلُ الزِّيَادَةَ وَالنَّقْصَ وَالْوَسَطُ بِمَعْنَى الْخِيَارِ وَالْعَدْلُ يَقْبَلُهُمَا بِخِلَافِ الْمُتَوَسِّطِ فَلَا يَقْبَلُهُمَا فَلَا يُبْنَى مِنْهُ أَفْعَلُ تَفْضِيلٍ

[4533]
قَوْلُهُ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ هُوَ الْجُعْفِيُّ وَيَزِيدُ هُوَ بن هَارُون وَهِشَام هُوَ بن حسان وَمُحَمّد هُوَ بن سِيرِين وَعبيدَة بِفَتْح الْعين هُوَ بن عَمْرٍو وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ فِي الطَّرِيقِ الثَّانِيَةِ هُوَ بن بِشْرِ بْنِ الْحَكَمِ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ هُوَ الْقَطَّانُ قَوْلُهُ حَبَسُونَا عَنْ صَلَاةِ الْوُسْطَى أَيْ مَنَعُونَا عَنِ الصَّلَاةِ الْوُسْطَى أَيْ عَنْ إِيقَاعِهَا زَادَ مُسْلِمٌ مِنْ طَرِيقِ شُتَيْرِ بْنِ شَكَلٍ عَنْ عَلِيٍّ شَغَلُونَا عَنِ الصَّلَاةِ الْوُسْطَى صَلَاةِ الْعَصْرِ وَزَادَ فِي آخِرِهِ ثُمَّ صَلَّاهَا بَيْنَ الْمغرب وَالْعشَاء وَلمُسلم عَن بن مَسْعُودٍ نَحْوُ حَدِيثِ عَلِيٍّ وَلِلتِّرْمِذِيِّ وَالنَّسَائِيِّ مِنْ طَرِيقِ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ عَنْ عَلِيٍّ مِثْلُهُ وَلِمُسْلِمٍ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ أَبِي حَسَّانَ الْأَعْرَجِ عَنْ عَبِيدَةَ السَّلْمَانِيِّ عَنْ عَلِيٍّ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِلَفْظِ كَمَا حَبَسُونَا عَنِ الصَّلَاةِ الْوُسْطَى حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ يَعْنِي الْعَصْرَ وَرَوَى أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ سَمُرَةَ رَفَعَهُ قَالَ صَلَاةُ الْوُسْطَى صَلَاة الْعَصْر وروى بن جَرِيرٍ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ الصَّلَاةُ الْوُسْطَى صَلَاةُ الْعَصْرِ وَمِنْ طَرِيقِ كُهَيْلِ بْنِ حَرْمَلَةَ سُئِلَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ الصَّلَاةِ الْوُسْطَى فَقَالَ اخْتَلَفْنَا فِيهَا وَنَحْنُ بِفِنَاءِ بَيْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِينَا أَبُو هَاشِمِ بْنِ عُتْبَةَ فَقَالَ أَنَا أَعْلَمُ لَكُمْ فَقَامَ فَاسْتَأْذَنَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ خَرَجَ إِلَيْنَا فَقَالَ أَخْبَرَنَا أَنَّهَا صَلَاةُ الْعَصْرِ وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مَرْوَانَ أَنَّهُ أَرْسَلَ إِلَى رَجُلٍ فَقَالَ أَيُّ شَيْءٍ سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّلَاةِ الْوُسْطَى فَقَالَ أَرْسَلَنِي أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ أَسْأَلُهُ وَأَنَا غُلَامٌ صَغِيرٌ فَقَالَ هِيَ الْعَصْرُ وَمِنْ حَدِيثِ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ رَفَعَهُ الصَّلَاةُ الْوُسْطَى صَلَاةُ الْعَصْرِ وروى التِّرْمِذِيّ وبن حبَان من حَدِيث بن مَسْعُود مثله وروى بن جَرِيرٍ مِنْ طَرِيقِ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ فِي مُصْحَفِ عَائِشَةَ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَهِيَ صَلَاةُ الْعَصْرِ وروى بن الْمُنْذر من طَرِيق مقسم عَن بن عَبَّاسٍ قَالَ شَغَلَ الْأَحْزَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ عَنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ فَقَالَ شَغَلُونَا عَنِ الصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَأَخْرَجَ أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ وَأَبِي أَيُّوبَ وَأَبِي سَعِيدٍ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَأبي هُرَيْرَة وبن عَبَّاسٍ مِنْ قَوْلِهِمْ إِنَّهَا صَلَاةُ الْعَصْرِ
وَقَدِ اخْتَلَفَ السَّلَفُ فِي الْمُرَادِ بِالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَجَمَعَ الدِّمْيَاطِيُّ فِي ذَلِكَ جُزْءًا مَشْهُورًا سَمَّاهُ كَشْفُ الْغِطَا عَنِ الصَّلَاةِ الْوُسْطَى فَبَلَغَ تِسْعَةَ عَشَرَ قَوْلًا أَحَدُهَا الصُّبْحُ أَوِ الظُّهْرُ أَوِ الْعَصْرُ أَوِ الْمَغْرِبُ أَوْ جَمِيعُ الصَّلَوَاتِ
فَالْأَوَّلُ قَوْلُ أَبِي أُمَامَةَ وَأَنَسٍ وَجَابِرٍ وَأَبِي الْعَالِيَةِ وَعُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ وَعَطَاءٍ وَعِكْرِمَةَ وَمُجَاهِدٍ وَغَيْرِهِمْ نَقَلَهُ بن أبي حَاتِم عَنْهُم وَهُوَ أحد قولي بن عمر وبن عَبَّاسٍ وَنَقَلَهُ مَالِكٌ وَالتِّرْمِذِيُّ عَنْهُمَا وَنَقَلَهُ مَالِكٌ بَلَاغًا عَنْ عَلِيٍّ وَالْمَعْرُوفُ عَنْهُ خِلَافُهُ وَرَوَى بن جَرِيرٍ مِنْ طَرِيقِ عَوْفٍ الْأَعْرَابِيِّ عَنْ أَبِي رَجَاء العطاردي قَالَ صليت خلف بن عَبَّاسٍ الصُّبْحَ فَقَنَتَ فِيهَا وَرَفَعَ يَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ هَذِهِ الصَّلَاةُ الْوُسْطَى الَّتِي أُمِرْنَا أَنْ نَقُومَ فِيهَا قَانِتِينَ وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا مِنْ وَجْهٍ آخر عَنهُ وَعَن بن عَمْرٍو مِنْ طَرِيقِ أَبِي الْعَالِيَةِ صَلَّيْتُ خَلْفَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ بِالْبَصْرَةِ فِي زَمَنِ عُمَرَ صَلَاةَ الْغَدَاةِ فَقُلْتُ لَهُمْ مَا الصَّلَاةُ الْوُسْطَى قَالُوا هِيَ هَذِهِ الصَّلَاةُ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ فِيمَا نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ وَاحْتَجُّوا لَهُ بِأَنَّ فِيهَا الْقُنُوتَ وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَقومُوا لله قَانِتِينَ وبأنها لاتقصر فِي السَّفَرِ وَبِأَنَّهَا بَيْنَ صَلَاتَيْ جَهْرٍ وَصَلَاتَيْ سِرٍّ
وَالثَّانِي قَوْلُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِهِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الظُّهْرَ بِالْهَاجِرَةِ وَلَمْ تَكُنْ صَلَاةٌ أَشَدَّ عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا فَنَزَلَتْ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ الْآيَةَ وَجَاءَ عَنْ أَبِي سعيد وَعَائِشَة القَوْل بِأَنَّهَا الظّهْر أخرجه بن الْمُنْذِرِ وَغَيْرُهُ وَرَوَى مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ الْجَزْمُ بِأَنَّهَا الظُّهْرُ وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ فِي رِوَايَةٍ وَرَوَى الطَّيَالِسِيُّ مِنْ طَرِيقِ زُهْرَةَ بْنِ مَعْبَدٍ قَالَ كُنَّا عِنْدَ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فَأَرْسَلُوا إِلَى أُسَامَةَ فَسَأَلُوهُ عَنِ الصَّلَاةِ الْوُسْطَى فَقَالَ هِيَ الظُّهْرُ وَرَوَاهُ أَحْمَدُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ وَزَادَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الظُّهْرَ بِالْهَجِيرِ فَلَا يَكُونُ وَرَاءَهُ إِلَّا الصَّفُّ أَوِ الصَّفَّانِ وَالنَّاسُ فِي قَائِلَتِهِمْ وَفِي تِجَارَتِهِمْ فَنَزَلَتْ
وَالثَّالِثُ قَوْلُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فَقَدْ رَوَى التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ مِنْ طَرِيقِ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ قَالَ قُلْنَا لِعَبِيدَةَ سَلْ عَلِيًّا عَنِ الصَّلَاةِ الْوُسْطَى فَسَأَلَهُ فَقَالَ كُنَّا نَرَى أَنَّهَا الصُّبْحُ حَتَّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَوْمَ الْأَحْزَابِ شَغَلُونَا عَنِ الصَّلَاةِ الْوُسْطَى صَلَاةِ الْعَصْرِ انْتَهَى وَهَذِهِ الرِّوَايَةُ تَدْفَعُ دَعْوَى مَنْ زَعَمَ أَنَّ قَوْلَهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ مُدْرَجٌ مِنْ تَفْسِيرِ بَعْضِ الرُّوَاةِ وَهِيَ نَصٌّ فِي أَنَّ كَوْنَهَا الْعَصْرَ مِنْ كَلَامِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَّ شُبْهَةَ مَنْ قَالَ إِنَّهَا الصُّبْحُ قَوِيَّةٌ لَكِنَّ كَوْنَهَا الْعَصْر هُوَ الْمُعْتَمد وَبِه قَالَ بن مَسْعُودٍ وَأَبُو هُرَيْرَةَ وَهُوَ الصَّحِيحُ مِنْ مَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَوْلِ أَحْمَدَ وَالَّذِي صَارَ إِلَيْهِ مُعْظَمُ الشَّافِعِيَّةِ لِصِحَّةِ الْحَدِيثِ فِيهِ قَالَ التِّرْمِذِيُّ هُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ عُلَمَاءِ الصَّحَابَةِ وَقَالَ الْمَاوَرْدِيُّ هُوَ قَول جُمْهُور التَّابِعين وَقَالَ بن عَبْدِ الْبَرِّ هُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْأَثَرِ وَبِه قَالَ من الْمَالِكِيَّة بن حبيب وبن الْعَرَبِيّ وبن عَطِيَّةَ وَيُؤَيِّدُهُ أَيْضًا مَا رَوَى مُسْلِمٌ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ نَزَلَ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ فَقَرَأْنَاهَا مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نسخت فَنزلت حَافظُوا علىالصلوات وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى فَقَالَ رَجُلٌ فَهِيَ إِذَنْ صَلَاةُ الْعَصْرِ فَقَالَ أَخْبَرْتُكَ كَيْفَ نَزَلَتْ
وَالرَّابِعُ نَقَلَهُ بن أبي حَاتِم بِإِسْنَاد حسن عَن بن عَبَّاسٍ قَالَ صَلَاةُ الْوُسْطَى هِيَ الْمَغْرِبُ وَبِهِ قَالَ قبيصَة بن ذُؤَيْب أخرجه بن جَرِيرٍ وَحُجَّتُهُمْ أَنَّهَا مُعْتَدِلَةٌ فِي عَدَدِ الرَّكَعَاتِ وَأَنَّهَا لاتقصر فِي الْأَسْفَارِ وَأَنَّ الْعَمَلَ مَضَى عَلَى الْمُبَادَرَةِ إِلَيْهَا وَالتَّعْجِيلِ لَهَا فِي أَوَّلِ مَا تَغْرُبُ الشَّمْسُ وَأَنَّ قَبْلَهَا صَلَاتَا سِرٍّ وَبَعْدَهَا صَلَاتَا جهر
وَالْخَامِس وَهُوَ آخر مَا صَححهُ بن أَبِي حَاتِمٍ أَخْرَجَهُ أَيْضًا بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ عَنْ نَافِع قَالَ سُئِلَ بن عُمَرَ فَقَالَ هِيَ كُلُّهُنَّ فَحَافِظُوا عَلَيْهِنَّ وَبِهِ قَالَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ وَاحْتَجَّ لَهُ بِأَنَّ قَوْله حَافظُوا على الصَّلَوَات يتَنَاوَل الْفَرَائِض وَالنَّوَافِلَ فَعُطِفَ عَلَيْهِ الْوُسْطَى وَأُرِيدَ بِهَا كُلُّ الْفَرَائِض تَأْكِيدًا لَهَا وَاخْتَارَ هَذَا القَوْل بن عَبْدِ الْبَرِّ
وَأَمَّا بَقِيَّةُ الْأَقْوَالِ فَالسَّادِسُ أَنَّهَا الْجُمُعَة ذكره بن حَبِيبٍ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ وَاحْتَجَّ بِمَا اخْتَصَّتْ بِهِ مِنَ الِاجْتِمَاعِ وَالْخُطْبَةِ وَصَحَّحَهُ الْقَاضِي حُسَيْنٌ فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ مِنْ تَعْلِيقِهِ وَرَجَّحَهُ أَبُو شَامَةَ
السَّابِعُ الظُّهْرُ فِي الْأَيَّامِ وَالْجُمُعَةُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
الثَّامِن الْعشَاء نَقله بن التِّينِ وَالْقُرْطُبِيُّ وَاحْتَجَّ لَهُ بِأَنَّهَا بَيْنَ صَلَاتَيْنِ لَا تُقْصَرَانِ وَلِأَنَّهَا تَقَعُ عِنْدَ النَّوْمِ فَلِذَلِكَ أُمِرَ بِالْمُحَافَظَةِ عَلَيْهَا وَاخْتَارَهُ الْوَاحِدِيُّ
التَّاسِعُ الصُّبْحُ وَالْعِشَاءُ لِلْحَدِيثِ الصَّحِيحِ فِي أَنَّهُمَا أَثْقَلُ الصَّلَاةِ على المنافقين وَبِهِ قَالَ الْأَبْهَرِيُّ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ
الْعَاشِرُ الصُّبْحُ وَالْعَصْرُ لِقُوَّةِ الْأَدِلَّةِ فِي أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا قِيلَ إِنَّهُ الْوُسْطَى فَظَاهِرُ الْقُرْآنِ الصُّبْحُ وَنَصُّ السُّنَّةِ الْعَصْرُ
الْحَادِيَ عَشَرَ صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ
الثَّانِيَ عَشَرَ الْوِتْرُ وَصَنَّفَ فِيهِ عَلَمُ الدِّينِ السَّخَاوِيُّ جُزْءًا وَرَجَّحَهُ الْقَاضِي تَقِيُّ الدِّينِ الْأَخْنَائِيُّ وَاحْتَجَّ لَهُ فِي جُزْءِ رَأَيْتِهِ بِخَطِّهِ
الثَّالِثَ عَشَرَ صَلَاةُ الْخَوْفِ
الرَّابِعَ عَشَرَ صَلَاةُ عِيدِ الْأَضْحَى
الْخَامِسَ عَشَرَ صَلَاةُ عِيدِ الْفِطْرِ
السَّادِسَ عَشَرَ صَلَاةُ الضُّحَى
السَّابِعَ عَشَرَ وَاحِدَةٌ مِنَ الْخَمْسِ غَيْرُ مُعَيَّنَةٍ قَالَهُ الرَّبِيعُ بْنُ خُثَيْمٍ وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَشُرَيْحٌ الْقَاضِي وَهُوَ اخْتِيَارُ إِمَامِ الْحَرَمَيْنِ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ ذَكَرَهُ فِي النِّهَايَةِ قَالَ كَمَا أُخْفِيَتْ لَيْلَةُ الْقَدرِ
الثَّامِنَ عَشَرَ أَنَّهَا الصُّبْحُ أَوِ الْعَصْرُ عَلَى التَّرْدِيدِ وَهُوَ غَيْرُ الْقَوْلِ الْمُتَقَدِّمِ الْجَازِمِ بِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يُقَالُ لَهُ الصَّلَاةُ الْوُسْطَى
 التَّاسِعَ عَشَرَ التَّوَقُّفُ فَقَدْ روى بن جَرِيرٍ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُخْتَلِفِينَ فِي الصَّلَاةِ الْوُسْطَى هَكَذَا وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ الْعِشْرُونَ صَلَاةُ اللَّيْلِ وَجَدْتُهُ عِنْدِي وَذَهَلْتُ الْآنَ عَنْ مَعْرِفَةِ قَائِلِهِ وَأَقْوَى شُبْهَةٍ لِمَنْ زَعَمَ أَنَّهَا غَيْرُ الْعَصْرِ مَعَ صِحَّةِ الْحَدِيثِ حَدِيثُ الْبَرَاءِ الَّذِي ذَكَرْتُهُ عِنْدَ مُسلم فَإِنَّهُ يشْعر بِأَنَّهَا أبهمت بعد مَا عُيِّنَتْ كَذَا قَالَهُ الْقُرْطُبِيُّ قَالَ وَصَارَ إِلَى أَنَّهَا أُبْهِمَتْ جَمَاعَةٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ الْمُتَأَخِّرِينَ قَالَ وَهُوَ الصَّحِيحُ لِتَعَارُضِ الْأَدِلَّةِ وَعُسْرِ التَّرْجِيحِ وَفِي دَعْوَى أَنَّهَا أُبْهِمَتْ ثُمَّ عُيِّنَتْ مِنْ حَدِيثِ الْبَرَاءِ نَظَرٌ بَلْ فِيهِ أَنَّهَا عُيِّنَتْ ثُمَّ وُصِفَتْ وَلِهَذَا قَالَ الرَّجُلُ فَهِيَ إِذَنِ الْعَصْرُ وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ الْبَرَاءُ نَعَمْ جَوَابُ الْبَرَاءِ يُشْعِرُ بِالتَّوَقُّفِ لِمَا نُظِرَ فِيهِ مِنَ الِاحْتِمَالِ وَهَذَا لايدفع التَّصْرِيحَ بِهَا فِي حَدِيثِ عَلِيٍّ وَمِنْ حُجَّتِهِمْ أَيْضًا مَا رَوَى مُسْلِمٌ وَأَحْمَدُ مِنْ طَرِيقِ أَبِي يُونُسَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا أَمَرَتْهُ أَنْ يَكْتُبَ لَهَا مُصْحَفًا فَلَمَّا بَلَغَتْ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَات وَالصَّلَاة الْوُسْطَى قَالَ فَأَمْلَتْ عَلَيَّ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ قَالَتْ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَوَى مَالِكٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ رَافِعٍ قَالَ كُنْتُ أَكْتُبُ مُصْحَفًا لِحَفْصَةَ فَقَالَتْ إِذَا بَلَغْتَ هَذِهِ الْآيَةَ فَآذِنِّي فَأَمْلَتْ عَلَيَّ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَات وَالصَّلَاة الْوُسْطَى وَصَلَاة الْعَصْر وَأخرجه بن جَرِيرٍ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ حَسَنٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ رَافع وروى بن الْمُنْذِرِ مِنْ طَرِيقِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ رَافِعٍ أَمَرَتْنِي أُمُّ سَلَمَةَ أَنْ أَكْتُبَ لَهَا مُصْحَفًا فَذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ رَافِعٍ سَوَاءً وَمِنْ طَرِيقِ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ حَفْصَةَ أَمَرَتْ إِنْسَانًا أَنْ يَكْتُبَ لَهَا مُصْحَفًا نَحْوَهُ وَمِنْ طَرِيقِ نَافِعٍ أَنَّ حَفْصَةَ أَمَرَتْ مَوْلًى لَهَا أَنْ يَكْتُبَ لَهَا مُصحفا فَذكر مثله وزادكما سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُهَا قَالَ نَافِعٌ فَقَرَأْتُ ذَلِكَ الْمُصْحَفَ فَوَجَدْتُ فِيهِ الْوَاوَ فَتَمَسَّكَ قَوْمٌ بِأَنَّ الْعَطْفَ يَقْتَضِي الْمُغَايَرَةَ فَتَكُونُ صَلَاةُ الْعَصْرِ غَيْرَ الْوُسْطَى وَأُجِيبَ بِأَنَّ حَدِيثَ عَلِيٍّ وَمَنْ وَافَقَهُ أَصَحُّ إِسْنَادًا وَأَصْرَحُ وَبِأَنَّ حَدِيثَ عَائِشَةَ قَدْ عُورِضَ بِرِوَايَةِ عُرْوَةَ أَنَّهُ كَانَ فِي مُصْحَفِهَا وَهِيَ الْعَصْرُ فَيُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ الْوَاوُ زَائِدَةً وَيُؤَيِّدُهُ مَا رَوَاهُ أَبُو عبيد بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ أَنَّهُ كَانَ يَقْرَؤُهَا حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى صَلَاةِ الْعَصْرِ بِغَيْرِ وَاوٍ أَوْ هِيَ عَاطِفَةٌ لَكِنْ عَطْفَ صِفَةٍ لَا عَطْفَ ذَاتٍ وَبِأَنَّ قَوْلَهُ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَالْعَصْرِ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا أَحَدٌ وَلَعَلَّ أَصْلَ ذَلِكَ مَا فِي حَدِيثِ الْبَرَاءِ أَنَّهَا نَزَلَتْ أَوَّلًا وَالْعَصْرِ ثُمَّ نَزَلَتْ ثَانِيًا بَدَلَهَا وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى فَجَمَعَ الرَّاوِي بَيْنَهُمَا وَمَعَ وجود الِاحْتِمَالِ لَا يَنْهَضُ الِاسْتِدْلَالُ فَكَيْفَ يَكُونُ مُقَدَّمًا عَلَى النَّصِّ الصَّرِيحِ بِأَنَّهَا صَلَاةُ الْعَصْرِ قَالَ شَيْخُ شُيُوخِنَا الْحَافِظُ صَلَاحُ الدِّينِ الْعَلَائِيُّ حَاصِلُ أَدِلَّةِ مَنْ قَالَ إِنَّهَا غَيْرُ الْعَصْرِ يَرْجِعُ إِلَى ثَلَاثَةِ أَنْوَاعٍ أَحَدُهَا تَنْصِيصُ بَعْضِ الصَّحَابَةِ وَهُوَ مُعَارَضٌ بِمِثْلِهِ مِمَّنْ قَالَ مِنْهُمْ إِنَّهَا الْعَصْرُ وَيَتَرَجَّحُ قَوْلُ الْعَصْرِ بِالنَّصِّ الصَّرِيحِ الْمَرْفُوعِ وَإِذَا اخْتَلَفَ الصَّحَابَةُ لَمْ يَكُنْ قَوْلُ بَعْضِهِمْ حُجَّةً عَلَى غَيْرِهِ فَتَبْقَى حُجَّةُ الْمَرْفُوعِ قَائِمَةً ثَانِيهَا مُعَارَضَةُ الْمَرْفُوعِ بِوُرُودِ التَّأْكِيدِ عَلَى فِعْلِ غَيْرِهَا كَالْحَثِّ عَلَى الْمُوَاظَبَةِ عَلَى الصُّبْحِ وَالْعِشَاءِ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ وَهُوَ مُعَارَضٌ بِمَا هُوَ أَقْوَى مِنْهُ وَهُوَ الْوَعِيدُ الشَّدِيدُ الْوَارِدُ فِي تَرْكِ صَلَاةِ الْعَصْرِ وَقَدْ تَقَدَّمَ أَيْضًا ثَالِثُهَا مَا جَاءَ عَنْ عَائِشَةَ وَحَفْصَةَ مِنْ قِرَاءَةِ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَصَلَاةِ الْعَصْرِ فَإِنَّ الْعَطْفَ يَقْتَضِي الْمُغَايَرَةَ وَهَذَا يَرِدُ عَلَيْهِ إِثْبَاتُ الْقُرْآنِ بِخَبَرِ الْآحَادِ وَهُوَ مُمْتَنِعٌ وَكَوْنُهُ يَنْزِلُ مَنْزِلَةَ خَبَرِ الْوَاحِدِ مُخْتَلَفٌ فِيهِ سَلَّمْنَا لَكِنْ لَا يَصْلُحُ مُعَارِضًا لِلْمَنْصُوصِ صَرِيحًا وَأَيْضًا فَلَيْسَ الْعَطْفُ صَرِيحًا فِي اقْتِضَاءِ الْمُغَايَرَةِ لِوُرُودِهِ فِي نَسَقِ الصِّفَاتِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى الأول وَالْآخر وَالظَّاهِر وَالْبَاطِن انْتَهَى مُلَخَّصًا وَقَدْ تَقَدَّمَ شَرْحُ أَحْوَالِ يَوْمِ الْخَنْدَقِ فِي الْمَغَازِي وَمَا يَتَعَلَّقُ بِقَضَاءِ الْفَائِتَةِ فِي الْمَوَاقِيتِ مِنْ كِتَابِ الصَّلَاةِ قَوْلُهُ مَلَأَ اللَّهُ قُبُورَهُمْ وَبُيُوتَهُمْ أَوْ أَجْوَافَهُمْ نَارًا شَكَّ يَحْيَى هُوَ الْقَطَّانُ رَاوِي الْحَدِيثِ وَأَشْعَرَ هَذَا بِأَنَّهُ سَاقَ الْمَتْنَ عَلَى لَفْظِهِ وَأَمَّا لَفْظُ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ فَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ عَنْهُ بِلَفْظِ مَلَأَ اللَّهُ بُيُوتَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَارًا وَلَمْ يَشُكَّ وَهُوَ لَفْظُ رَوْحِ بْنِ عُبَادَةَ كَمَا مَضَى فِي الْمَغَازِي وَعِيسَى بْنِ يُونُسَ كَمَا مَضَى فِي الْجِهَادِ وَلِمُسْلِمٍ مِثْلُهُ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ عَن هِشَام وَكَذَا لَهُ من رِوَايَةِ أَبِي حَسَّانَ الْأَعْرَجِ عَنْ عُبَيْدَةَ بْنِ عَمْرٍو وَمِنْ طَرِيقِ شُتَيْرِ بْنِ شَكَلٍ عَنْ عَلِيٍّ مِثْلُهُ وَلَهُ مِنْ رِوَايَةِ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ عَنْ عَلِيٍّ قُبُورَهُمْ وَبُيُوتَهُمْ أَوْ قَالَ قُبُورهم وبطونهم وَمن حَدِيث بن مَسْعُودٍ مَلَأَ اللَّهُ أَجْوَافَهُمْ أَوْ قُبُورَهُمْ نَارًا أَو حشى اللَّهُ أَجْوَافَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَارًا وَلِابْنِ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ حُذَيْفَةَ مَلَأَ اللَّهُ بُيُوتَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَارًا أَوْ قُلُوبَهُمْ وَهَذِهِ الرِّوَايَاتُ الَّتِي وَقَعَ فِيهَا الشَّكُّ مَرْجُوحَةٌ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الَّتِي لَا شَكَّ فِيهَا وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ جَوَازُ الدُّعَاءِ عَلَى الْمُشْركين بِمثل ذَلِك قَالَ بن دَقِيقِ الْعِيدِ تَرَدُّدُ الرَّاوِي فِي قَوْلِهِ مَلَأَ الله أَو حشى يُشْعِرُ بِأَنَّ شَرْطَ الرِّوَايَةِ بِالْمَعْنَى أَنْ يَتَّفِقَ الْمَعْنى فِي اللَّفْظَيْنِ وملأ لَيْسَ مرادفا لحشى فَإِن حشي يَقْتَضِي التَّرَاكُمَ وَكَثْرَةَ أَجْزَاءِ الْمَحْشُوِّ بِخِلَافِ مَلَأَ فَلَا يَكُونُ فِي ذَلِكَ مُتَمَسَّكٌ لِمَنْ مَنَعَ الرِّوَايَةَ بِالْمَعْنَى وَقَدِ اسْتُشْكِلَ هَذَا الْحَدِيثُ بِأَنَّهُ تَضَمَّنَ دُعَاءً صَدَرَ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَنْ يَسْتَحِقُّهُ وَهُوَ مَنْ مَاتَ مِنْهُمْ مُشْرِكًا وَلَمْ يَقَعْ أَحَدُ الشِّقَّيْنِ وَهُوَ الْبُيُوتُ أَمَّا الْقُبُورُ فَوَقَعَ فِي حَقِّ مَنْ مَاتَ مِنْهُمْ مُشْرِكًا لَا مَحَالَةَ وَيُجَابُ بِأَنْ يُحْمَلَ عَلَى سُكَّانِهَا وَبِهِ يَتَبَيَّنُ رُجْحَانُ الرِّوَايَة بِلَفْظ قُلُوبهم أَو اجوافهم ) . ( فتح الباري لابن حجر ) . انتهى .

والخلاصة : إن الأثريين اختلفوا في الصلاة الوسطى على عشرين قولاً , وهم :

1 ـ الأعدل , 2 ـ الغداة , 3 ـ الظهر , 4 ـ العصر , 5 ـ المغرب , 6 ـ العتمة , 7 ـ  الصبح والعتمة , 8 ـ الصبح والعصر , 9 ـ صلاة الصبح أو العصر  , 10 ـ صلاة الجمعة , 11 ـ صلاة الجمعة يوم العروبة وصلاة الظهر في بقية الايام , 12 ـ صلاة الجماعة , 13 ـ الضحى , 14 ـ الوتر , 15 ـ صلاة عيد الفطر , 16 ـ صلاة عيد الأضحى , 17 ـ صلاة الخوف , 18 ـ الخمس صلوات أو كل الفرائض  , 19 ـ واحدة من الصلوات الخمس غير معيَّنة , 20 ـ التوقف .

أما أنا فأقول : إن الصلاة الوسطى هي إما الصلاة الأعدل وإما صلاة التهجد .

انظر : فصل : الأدلة من القرآن
http://mohammedelmadany5.blogspot.com.eg/2015/02/blog-post_46.html

وفصل : الصلاة الوسطى
http://mohammedelmadany5.blogspot.com.eg/2015/10/blog-post_19.html

وأنا أرجح أنها الأعدل .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الحمد لله رب العالمين



الأربعاء، 11 نوفمبر 2015

بطلان أثر أبي هريرة في مواقيت الصلاة وأعدادها

بطلان أثر أبي هريرة في مواقيت الصلاة وأعدادها

كتب محمد الأنور ( أبو عبد الله المدني , تبيين الحق ) :

هذا الأثر باطل السند , حيث لم يصح له أي سند , فضلاً عن أنه منكر المتن , لمخالفته مواقيت الصلاة وأعدادها المبينة في القرآن .

الرواية الأولى : سنن النسائى الصغرى : (498)- [502] أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ، قال: أَنْبَأَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : " هَذَا جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَام جَاءَكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ، فَصَلَّى الصُّبْحَ حِينَ طَلَعَ الْفَجْرُ وَصَلَّى الظُّهْرَ حِينَ زَاغَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ حِينَ رَأَى الظِّلَّ مِثْلَهُ، ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ حِينَ غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَحَلَّ فِطْرُ الصَّائِمِ، ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ حِينَ ذَهَبَ شَفَقُ اللَّيْلِ، ثُمَّ جَاءَهُ الْغَدَ فَصَلَّى بِهِ الصُّبْحَ حِينَ أَسْفَرَ قَلِيلًا، ثُمَّ صَلَّى بِهِ الظُّهْرَ حِينَ كَانَ الظِّلُّ مِثْلَهُ، ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ حِينَ كَانَ الظِّلُّ مِثْلَيْهِ، ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ بِوَقْتٍ وَاحِدٍ حِينَ غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَحَلَّ فِطْرُ الصَّائِمِ، ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ حِينَ ذَهَبَ سَاعَةٌ مِنَ اللَّيْلِ، ثُمَّ قَالَ: الصَّلَاةُ مَا بَيْنَ صَلَاتِكَ أَمْسِ وَصَلَاتِكَ الْيَوْمَ "

علل السند :

1 ـ الفضل بن موسى السيناني , قال فيه علي بن المديني : ثقة ربما أغرب ، وقال أيضاً : ( روى مناكير ) , وقال ابن حجر في التقريب : ( ثقة ثبت وربما أغرب ) .

2 ـ محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص بن محصن بن كلدة بن عبد ياليل (محمد بن عمرو الليثي ) , وهو ضعيف له أوهام وأخطاء .

3 ـ أبو سلمة , وهو يرسل .

4 ـ أبو هريرة , وهو متهم , وهو ليس من أصحاب النبي , وحتى لو كان منهم فهو غير معصوم .

5 ـ عدم تصريح بعض الرواة بالسماع , وأنا أشترط ثبوت سماع الأثر أو ثبوت التصريح بالسماع , فالدين يؤخذ باليقين , ولا يعقل أن يؤخذ بالشك , لذا لا أقبل الصيغ المحتملة للسماع , ولا أقبل التصريح بالسماع ممن يتأول التصريح بالسماع , فضلاً عن أني لا أقبل التصريح بالسماع من مجهول أو مغفل أو مدلس أو وضاع , لأن الله لا يختار هؤلاء لحفظ شيء أو تبليغه للناس إن كان يريد حفظ الآثار وتبليغها للناس كما تزعمون , ومن زعم أن الله قد اختارهم فهو يتهم رب العالمين بعدم الحكمة , تعالى الله عما يصفون .

الرواية الثانية : السنن الكبرى للنسائي : (1482)- [1505] أنبا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ أَبُو عَمَّارٍ، قَالَ: أنبأ الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : " هَذَا جِبْرِيلُ جَاءَكُمْ لَيُعَلِّمَكُمْ دِينَكُمْ، فَصَلَّى الصُّبْحَ حِينَ طَلَعَ الْفَجْرُ، وَصَلَّى الظُّهْرَ حِينَ زَاغَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ حِينَ رَأَى الظِّلَّ مِثْلَهُ، ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ حِينَ غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَحَلَّ فِطْرُ الصَّائِمِ، ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ حِينَ ذَهَبَ شَفَقُ اللَّيْلِ، ثُمَّ جَاءَهُ الْغَدَ، فَصَلَّى لَهُ الصُّبْحَ حِينَ أَسْفَرَ قَلِيلً، ثُمَّ صَلَّى الظُّهْرَ حِينَ كَانَ الظِّلُّ مِثْلَهُ، ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ حِينَ كَانَ الظِّلُّ مِثْلَيْهِ، ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ بِوَقْتٍ وَاحِدٍ، حِينَ غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَحَلَّ فِطْرُ الصَّائِمِ، ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ حِينَ ذَهَبَ سَاعَةٌ مِنَ اللَّيْلِ، ثُمَّ قَالَ: الصَّلاةُ مَا بَيْنَ صَلاتِكَ أَمْسِ وَصَلاتِكَ الْيَوْمَ "

علل السند : مثلما سبق .

الرواية الثالثة : السنن الكبرى للنسائي : (1502)- [2 : 201] أنبا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ، قَالَ: أنبأ الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : " هَذَا جِبْرِيلُ جَاءَكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ فَصَلَّى لَهُ الْعِشَاءَ حِينَ ذَهَبَ شَفَقُ اللَّيْلِ، ثُمَّ جَاءَهُ الْغَدَ فَصَلَّى، ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ حِينَ ذَهَبَ سَاعَةٌ مِنَ اللَّيْلِ. .. .. مُخْتَصَرٌ "

علل السند : مثلما سبق .

الرواية الرابعة : حديث السراج برواية الشحامي : (1077)- [1078 ] حَدَّثَنَا أَبُو عَمَّارٍ الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ، ثنا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : " هَذَا جِبْرِيلُ جَاءَكُمْ يُعَلِّمَكُمْ دِينَكُمْ " فَصَلَّى لَهُ صَلاةَ الصُّبْحِ حِينَ طَلَعَ الْفَجْرُ، ثُمَّ صَلَّى لَهُ الظُّهْرَ حِينَ زَاغَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ صَلَّى لَهُ الْعَصْرَ حِينَ رَأَى الظِّلَّ مِثْلَهُ، ثُمَّ صَلَّى لَهُ الْمَغْرِبَ حِينَ غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَحَلَّ فِطْرُ الصَّائِمِ، ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ حِينَ ذَهَبَ شَفَقُ اللَّيْلِ، ثُمَّ جَاءَهُ الْغَدَ فَصَلَّى لَهُ الصُّبْحَ فَأَسْفَرَ بِهَا قَلِيلا، ثُمَّ صَلَّى لَهُ الظُّهْرَ حِينَ كَانَ الظِّلُّ مِثْلَهُ، ثُمَّ صَلَّى لَهُ الْعَصْرَ حِينَ كَانَ الظِّلُّ مِثْلَيْهِ، ثُمَّ صَلَّى لَهُ الْمَغْرِبَ بِوَقْتٍ وَاحِدٍ حِينَ غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَحَلَّ فِطْرُ الصَّائِمِ، ثُمَّ صَلَّى لَهُ الْعِشَاءَ حِينَ ذَهَبَ سَاعَةً مِنَ اللَّيْلِ، ثُمَّ قَالَ: الصَّلاةُ مَا بَيْنَ صَلَوَاتِكَ أَمْسِ وَصَلاةِ الْيَوْمِ "

علل السند : مثلما سبق .

الرواية الخامسة : سنن الدارقطني : (889)- [1015] حَدَّثَنَا أَبُو حَامِدٍ مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ، ثنا أَبُو عَمَّارٍ الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ الْمَرْوَزِيُّ، نا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى السِّينَانِيُّ، نا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : " هَذَا جَبْرَائِيلُ عَلَيْهِ السَّلامُ يُعَلِّمُكُمْ دِينِكُمْ "، فَصَلَّى وَذَكَرَ حَدِيثَ الْمَوَاقِيتِ، وَقَالَ فِيهِ: " ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ حِينَ غَرَبَتِ الشَّمْسُ، وَقَالَ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي ثُمَّ جَاءَهُ مِنَ الْغَدِ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ حِينَ غَرَبَتِ الشَّمْسُ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ ". ثنا أَبُو عُمَرَ الْقَاضِي، نا أحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ، نا أحْمَدُ بْنُ الْحَجَّاجِ، نا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، نا محَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ، وَقَالَ: " ثُمَّ جَاءَهُ الْغَدَ فَصَلَّى لَهُ الْمَغْرِبَ لِوَقْتٍ وَاحِدٍ حِينَ غَابَتِ الشَّمْسُ وَحَلَّ فِطْرُ الصَّائِمِ "

علل السندين : كما سبق .

الرواية السادسة : كشف الأستار : (349)- [368] حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَصْرٍ، ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، ثنا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أُسَيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ سَعْدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَذْكُرُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَدَّثَهُمْ أَنَّ " جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلامُ جَاءَهُ، فَصَلَّى بِهِ الصَّلَوَاتِ وَقْتَيْنِ وَقْتَيْنِ إِلا الْمَغْرِبَ، جَاءَنِي، صَلَّى بِي الظُّهْرَ حِينَ كَانَ فَيْئِي مِثْلَ شِرَاكِ نَعْلِي، ثُمَّ جَاءَنِي، فَصَلَّى بِي الْعَصْرَ حِينَ كَانَ فَيْئِي مِثْلَيَّ، ثُمَّ جَاءَنِي فِي الْمَغْرِبِ، فَصَلَّى بِي سَاعَةَ غَابَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ جَاءَنِي فِي الْعِشَاءِ، فَصَلَّى سَاعَةَ الشَّفَقِ، ثُمَّ جَاءَنِي فِي الْفَجْرِ، فَصَلَّى بِي سَاعَةَ بَرَقَ الْفَجْرُ، ثُمَّ جَاءَنِي مِنَ الْغَدِ، فَصَلَّى الظُّهْرَ حِينَ كَانَ الْفَيْءُ مِثْلِي، ثُمَّ جَاءَنِي فِي الْعَصْرِ، فَصَلَّى بِي حِينَ كَانَ فَيْئِي مِثْلَيَّ، ثُمَّ جَاءَنِي فِي الْمَغْرِبِ فَصَلَّى بِي حِينَ غَابَتِ الشَّمْسُ لَمْ يُغَيِّرْهُ عَنْ وَقْتِ الأَوَّلِ، ثُمَّ جَاءَنِي فِي الْعِشَاءِ، فَصَلَّى بِي حِينَ ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ الأَوَّلُ، ثُمَّ أَسْفَرَ فِي الْفَجْرِ حَتَّى لا أَرَى فِي السَّمَاءِ نَجْمًا، ثُمَّ قَالَ: مَا بَيْنَ هَذَيْنِ وَقْتٌ ". قُلْتُ: لأَبِي هُرَيْرَةَ فِي مَوَاقِيتِ الصَّلاةِ غَيْرُ هَذَا بِغَيْرِ هَذَا السِّيَاقِ. قَالَ الْبَزَّارُ: مُحَمَّدُ بْنُ عَمَّارٍ لا نَعْلَمُ رَوَى عَنْهُ إِلا عُمَرُ هَذَا.

علل السند :
1 ـ محمد بن عمار بن سعد القرظ ( محمد بن عمار المؤذن ) , وهو مستور .
2 ـ عمر بن عبد الرحمن بن أسيد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب ( عمر بن عبد الرحمن القرشي ) , وهو مجهول .
3 ـ أبو نعيم ( فضل بن عمرو بن حماد بن زهير بن درهم , الفضل بن دكين الملائي ) , وهو مدلس .
4 ـ أبو هريرة , وهو متهم , وهو ليس من أصحاب النبي , وحتى لو كان منهم فهو غير معصوم .
5 ـ عدم تصريح بعض الرواة بالسماع , وأنا أشترط ثبوت سماع الأثر أو ثبوت التصريح بالسماع , فالدين يؤخذ باليقين , ولا يعقل أن يؤخذ بالشك , لذا لا أقبل الصيغ المحتملة للسماع , ولا أقبل التصريح بالسماع ممن يتأول التصريح بالسماع , فضلاً عن أني لا أقبل التصريح بالسماع من مجهول أو مغفل أو مدلس أو وضاع , لأن الله لا يختار هؤلاء لحفظ شيء أو تبليغه للناس إن كان يريد حفظ الآثار وتبليغها للناس كما تزعمون , ومن زعم أن الله قد اختارهم فهو يتهم رب العالمين بعدم الحكمة , تعالى الله عما يصفون .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الحمد لله رب العالمين




الاثنين، 19 أكتوبر 2015

الصلاة الوسطى

بيان الصلاة التي أمر الله بها عباده

الصلاة الوسطى

كتب : محمد الأنور ( أبو عبد الله المدني , تبيين الحق ) :

التاريخ : 6 من محرم 1437 هـ , 19 / 10 / 2015 م .

بالرغم من أني بيَّنت هذا الأمر في فصل الأدلة من القرآن , إلا أن البعض لم يقرأ وما زال يتساءل , ما المراد بالصلاة الوسطى ؟  

لذا آثرت أن أفرد للصلاة الوسطى فصلاً خاصاً , لعلهم يطلعون على العنوان فيقرأون ما بداخله .

قال الله : " حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ (238) فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ (239) " ( البقرة ) .

وسورة البقرة هي السورة رقم 87 حسب النزول .

ولقد اختلف الأثريون في معنى الصلاة الوسطى فكل فرقة زعمت أنها إحدى الصلوات الخمس , واستدلت كل فرقة بآثار مكذوبة وأقوال باطلة .

والسؤال : ما هي الصلاة الوسطى عندكم ؟

كيف ستحددونها وقد جعلتم الصلاة خمسة فروض ؟

كيف ستحددونها وآثاركم متناقضة فتوجد آثار تزعم أنها صلاة العصر المبتدعة وتوجد آثار تزعم أنها صلاة الظهر المبتدعة ؟

كيف ستحددونها وأقوال آلهتكم ( شيوخكم ) متضاربة ؟

لقد اختلفتم فيما بينكم ولم تعلموا الصواب من الخطأ , فلا تسألوا عن أشياء هي حجة عليكم وليست لكم .

وأقول لقد أمرنا الله بإقامة ثلاث صلوات , الفجر والعشاء والتهجد , وإن الصلاة الوسطى لها معنيان :

المعنى الأول : صلاة الليل , لأن الوسط يكون بين طرفين , والطرفان مذكوران في القرآن وهما طرفا النهار , ولقد جاءت صلاة الليل بين صلاة الطرف الآخر للنهار ( صلاة العشي ) وصلاة الطرف الأول للنهار ( صلاة الإبكار ) , ولا توجد صلاة نهارية مذكورة في القرآن غير الصلاة في طرفي النهار , حتى نقول أنها بينهما , ولا يوجد طرفان آخران مذكوران غيرهما .

وكان يجب علينا إذا أُجمِل الطرفان أو اشتبها علينا أن نردها إلى المحكمات حتى يتبين لنا المراد , وهو طرفا النهار .

والسؤال : هل من الممكن اعتبار صلاة العشاء الصلاة الأولى وأن صلاة الليل هي الصلاة الثانية أي الوسطى وأن صلاة الفجر هي الصلاة الثالثة حسب الترتيب الآتي :

قال تعالى : " أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا (78) وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا (79) " ( الإسراء ) .

فلقد ذكرت صلاة العشاء أولاً ثم ذكرت صلاة الفجر ومعلوم أن بينهما صلاة الليل .

قال تعالى : " قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزًا وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ " [آل عمران : 41]

قال تعالى : " إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ " [ص : 18]

قال تعالى : " فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ " [غافر : 55]

فالترتيب الزمني للصلوات في الآيات السابقة يدل على أن الصلاة الأولى هي صلاة العشاء , والصلاة الثانية أو الوسطى هي صلاة الليل , والصلاة الثالثة والأخيرة هي صلاة الفجر .

وأقول : أنا لا أعتمد على هذا , لأنه لو نظرنا إلى أن صلاة الفجر هي الصلاة الأولى لأن الفجر هو الطرف الأول للنهار لقلنا أن الصلاة الأولى هي صلاة الفجر , والصلاة الثانية أو الوسطى هي صلاة العشاء , والصلاة الثالثة أو الأخيرة هي صلاة الليل , وتوجد آيات ذكرت صلاة الفجر قبل صلاة العشاء :

قال تعالى : " وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ " [الأعراف : 205]

قال تعالى : " وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ " [الرعد : 15]

قال تعالى : " فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ " [النور : 36]

وأما لو نظرنا إلى أن الليل قبل النهار ـ كما يظن العوام ـ لقلنا أن الصلاة الأولى هي صلاة الليل , والصلاة الثانية أو الوسطى هي صلاة الفجر , والصلاة الثالثة أو الأخيرة هي صلاة العشاء .

ولكني لن أقول أن الليل سابق النهار فلقد قال الله : " لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ " [يس : 40]

لذا أنا أعتمد على مسألة الطرفين ولا أعتمد على الصلاة التي ذكرت أولاً .

ومن المعلوم أن أقل الجمع عند العرب : اثنان , فكلمة "الصلوات" المذكورة هي صلاة العشاء وصلاة الفجر .

كما يجوز أن تكون أكثر من اثنين وذلك إذا أدخلنا الصلاة عند الابتلاءات , وهي صلاة غير دائمة , كالصلوات الثلاث .

كما يجوز أن يكون المراد هو المعنى اللساني ( اللغوي ) ويكون معناها مطلق الصلوات أي الصلات والأدعية والأذكار والرحمات والعون والنصر .

المعنى الثاني : صفة للصلاة , أي صلاة متوسطة لا قصيرة ولا طويلة , فقصر الصلاة يكون في حالات استثنائية , قال الله : " وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا " [النساء : 101] .

وإطالة الصلاة فيه مشقة على النفس ولقد رفع الله عنا الحرج , قال الله : " وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ " [الحج : 78]

فضلاً عن أن إطالة الصلاة سيخرج بها عن وقتها .


فالصلاة الوسطى هي الصلاة المتوسطة القائمة على الوقت , لأن الصلاة موقوتة وليست معدودة .

قال تعالى : " وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا (101) وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا (102) فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا (103) " ( النساء ) .

فالصلاة كتاب موقوت , أي أنها متعلقة بالوقت , وليست كتاباً معدوداً أو موزوناً أو مكيلاً , فلا يقال كم العدد أو كم الوزن أو كم الكيل .

وعدم الالتزام بالصلاة الوسطى أي قصرها يكون في حالات استثنائية :

قال تعالى : " وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا (101) وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا (102) فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا (103) " ( النساء ) .

ومن المعلوم أن القصر ضد الطول , وهما متعلقان بالوقت , أي أنهما صفة للشيء الموقوت , وهذا موافق لقوله تعالى : " إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا " . ( النساء : 103) .

وليس القصر ضد الكثرة , فالقلة ضد الكثرة وهما متعلقان بالعدد , أي أنهما صفة للشيء المعدود , قال تعالى : " وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ وَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ " . [الأعراف : 86] , وقال تعالى : " حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا " [الجن : 24]

والرجل القصير هو رجل كامل الأعضاء ولكنه أقصر من الرجل الوسط , ولا يزعم أحد أن الرجل القصير هو رجل قليل أو فاقد الأعضاء .

كذلك الصلاة القصيرة أو المقصورة فهي صلاة كاملة ولكنها أقصر من الصلاة الوسطى , قال تعالى : " حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ " [البقرة : 238] .

وعلى ذلك فلا يزعم محرف أن الأمر معدود لذا يزعم عدداً محدداً من الوقفات والتوطيات والانبطاحات , فهذا تحريف لدين الله , فإن الأمر ليس معدوداً لذا لا يتعلق بالقلة أو الكثرة , ولكنه موقوت لذا فهو متعلق بالقصر والطول .

فضلاً عن أنه لا يوجد انحناء للظهر ووضع للراحتين على الركبتين كما لا يوجد انبطاح على الأرض ,

أي أن ‏قصر الصلاة معناه قصر وقت الصلاة فبدلاً من كونها وسطى صارت قصيرة , ولا يعني قصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين في السفر كما يزعم الأثريون ‏, وذلك لسببين :

السبب الأول : أن القصر ضد الطول وهو متعلق بالوقت وليس بالعدد , كما بينت سابقاً .

السبب الثاني : لم تأت آية ولم يصح أثر في اشتراط عدد وقفات أو توطيات أو انبطاحات في الصلاة , فالصلاة عبارة عن قنوت وركوع وسجود وخشوع كما بينت سابقاً , والمصلي واجب عليه القيام بكل ذلك في وقت واحد .

ولقد قالت الفرق الضالة أن صلاة الخوف ركعة واحدة وهي المذكورة في الآيات السابقة , وأقول : برغم عدم حجية الآثار هل يصح أثر عندكم في اشتراط عدد معين للوقفات والتوطيات والانبطاحات في غير صلاة الخوف ؟

لا يصح , فاتقوا الله ولا تفتروا عليه كذباً ولا تكذبوا على النبي ولا تحرفوا دين الله تعالى , فصلاة الخوف مثل صلاة الاطمئنان , ولكنها أقصر منها في الوقت .

فضلاً عن أمر آخر وهو أن قصر الصلاة في الآيات مشروط بالخوف من فتنة الكافرين , فلماذا جعلتموه متعلق بالسفر ؟

وهل يصح أثر في ذلك ؟

لا يصح .

وهل إذا وجد أثر سيكون موافقاً للآيات السابقة أم مخالفاً لها ؟

سيكون محالفاً للآيات السابقة , فبمفهوم المخالفة ( عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن لم تخافوا أن يفتنكم الذين كفروا ) , ولو أتى أثر يبيح القصر في السفر عند عدم المشقة أو الخوف فهو مخالف لآيات الله .

تنبيه : قلت عدم المشقة لورود رفع الحرج عن الأمة في آيات أخرى .

ولقد اختلف الأثريون بعد ذلك فيما بينهم في صلاة السفر في مسافة القصر وفي مدة القصر , ولو رجعوا إلى كتاب ربهم لعلموا لماذا اختلفوا إلى الآن ولم يقضوا على هذا الخلاف .

قال تعالى : " أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا " [النساء : 82]

فآثارهم الباطلة التي ليست من عند الله هي سبب اختلافهم .

انظر : مدونتي بيان الصلاة التي أمر الله بها عباده , فصل : كيفية الصلاة

وفصل : ما عدد ركعات الصلاة ؟
http://mohammedelmadany5.blogspot.com.eg/2015/09/blog-post_14.html


والخلاصة :

إن المراد بالصلاة الوسطى إما صلاة الليل لأنها جاءت بين الصلاة في طرفي النهار , أو أنها صفة للصلاة , فهي صلاة متوسطة لا قصيرة ولا طويلة .

قال الله تعالى "  تقصروا " ولم يقل " تقللوا " , لذا يوجد قصر للصلاة ولا يوجد تقليل الصلاة أو تقليل عدد ركعاتها المزعومة .

وأنا أرجح أن المراد هو صفة للصلاة , أي الصلاة الأعدل أو المتوسطة .

وعلى ذلك فمعنى "حافظوا على الصلوات" هو حافظوا على عدد الصلوات , ومعنى "والصلاة الوسطى" هو حافظوا على صفتها أو كيفيتها , فالأمر الأول خاص بالكم , والأمر الثاني خاص بالكيف , والله أعلم .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


الحمد لله رب العالمين