الثلاثاء، 3 فبراير 2015

فصل : الأدلة من آثارهم


رسالة : بيان الصلاة التي أمر الله بها عباده

باب : الأدلة على الصلوات الصحيحة

فصل : الأدلة من آثارهم

كتب : محمد الأنور آل كيال

التاريخ : يوم جُبَار ( الثلاثاء ) ، 14 من ربيع الآخر 1436 هـ , 3 / 2 / 2015 م .

تنبيه : لقد أوردت الآثار التالية من باب الاستدلال على الأثريين بأدلتهم التي يصححونها بأنفسهم , وبيان تناقضهم واختلاف آثارهم , وليس من باب أنها أدلتي , فلا يظن أحد أن الآثار التالية صحيحة السند عندي , فضلاً عن أن القرآن كاف كامل تام مبين ومفصل في نفسه وتبيان وتفصيل لكل أمور الدين , لذا فلسنا بحاجة إلى آثار المجاهيل والمغفلين والمدلسين والوضاعين .

الدليل الأول
جاء في أثر الشِّعرة الباطل : ( فَإِنَّهُ فَرَضَ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ صَلَاتَيْنِ فَمَا قَامُوا بِهِمَا ) . (سنن النسائى الصغرى , مسند الشاميين للطبراني , تهذيب الآثار للطبري ) .

وهذا حجة على القائلين بخمس صلوات , فمن المعلوم أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يخالف شرعنا , ولقد جاء شرع من قبلنا في القرآن بفرضين فقط , كما جاء شرعنا في القرآن بفرضين فقط مثل شرع من قبلنا .

وإذا قلنا بوجود نسخ فإنه لا بد أن يكون الناسخ آية , لأن الآثار لا تنسخ آيات القرآن سواء كانت آيات شرعنا أو آيات شرع من قبلنا .

قال الله : "مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ" [البقرة : 106]

فإذا ما فسرنا الآية هنا بالآية القرآنية وليس آيات الكتب السابقة أو المعجزات والعلامات , فإنه يجب علينا أن نقول أن الناسخ لها لا بد أن يكون آية , لأن القرآن هو أحسن الحديث , وكما هو معلوم فإن الأثر ليس مثل الآية وليس بأفضل منها .

قال الله : "اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ" [الزمر : 23] .

كما يجب أن يكون الناسخ أيسر وأخف من المنسوخ :

إننا مثل شرع من قبلنا  إلا في بعض المسائل التي خالف شرعنا فيها شرع من قبلنا , وهذا من قبيل النسخ , والناسخ لا بد أن يكون قرآناً كما مر , كما يجب أن يكون أيسر وأخف وليس أعسر من المنسوخ , فنحن مثل شرع من قبلنا إلا في بعض المسائل التي خففها الله تعالى عنا .

قال الله : " الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ " [الأعراف : 157]

قال الله : " لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ " [البقرة : 286]

أما افتراض خمس صلوات فإنه نسخ للقرآن سواء شرعنا أو شرع من قبلنا , والناسخ فيه أثر وليس قرآناً  , كما أنه أعسر من المنسوخ , وهذا كله مخالف للقرآن .

فضلاً عن أن أثر الشِّعرة باطل السند والمتن , ولو سلمنا بوقوعه فهو متقدم عن العديد من الآيات التي تأمر بفرضين ونافلة , والسؤال : كيف ينسخ المتقدم المتأخر ؟ وكيف ينسخ الأثر القرآن ؟ وكيف ينسخ الباطل الصحيح ؟ وكيف ينسخ الآحاد المتواتر ؟ وكيف ينسخ غير المتلو المتلو ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الدليل الثاني
عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: " كَانَ بَدْءُ الصَّلاةِ رَكْعَتَيْنِ بِالْغَدَاةِ وَرَكْعَتَيْنِ بِالْعَشِيِّ " ( السنن الكبرى للبيهقي ) .

وهذا يتفق مع شرع من قبلنا وشرعنا المبينين في القرآن , وكما قلت فإن الناسخ لا بد له من شروط , منها :

1 ـ أن يكون آية , فلا يجوز أن يكون الناسخ أثراً .

2 ـ أن يكون أقوى من المنسوخ , فلا ينسخ الآحاد المتواتر , ولا ينسخ الباطل الصحيح , وأثر الشعرة باطل .

3 ـ  أن يكون أيسر وأخف من المنسوخ , وليس أعسر أو أشد أو أغلظ منه .

4 ـ أن يكون الناسخ متأخر عن المنسوخ , فلا يجرؤ عاقل أن ينسخ المتأخر بالمتقدم .

وعلى دعاة النسخ أن يتمسكوا بهذه الشروط المأخوذة من كتاب الله , ومن العقل والحكمة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الدليل الثالث
عَنْ نَصْرِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْهُمْ، " أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَأَسْلَمَ عَلَى أَنَّهُ لَا يُصَلِّي إِلَّا صَلَاتَيْنِ، فَقَبِلَ ذَلِكَ مِنْهُ " . ( مسند أحمد بن حنبل , مسند ابن أبي شيبة , إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة , المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية لابن حجر , الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم ) .

قال البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة : ( إسناده رجاله ثقات ) , وصححه سليمان بن عبد الله الماجد على موقعه الرسمي , وقال شعيب الأرنؤوط:  ( رجاله ثقات رجال الصحيح غير الرجل المبهم الذي روى عنه نصر بن عاصم ) .

قلت : وجهالة الصحابي لا تضر عند الفرق الضالة , كما أنهم يعرفون الصحابي بأنه كل مسلم رأى أو سمع النبي ومات على الإسلام .

والسؤال : أين الصلوات التي يزعم المحرفون دعاة النسخ وجوبها ؟

إن الأثر لم يذكر فيه إلا صلاتين فقط .

وبتدبر الأثر يتبين أن ما زاد عن الصلاتين فهو نافلة وليس فرضاً مثل صلاة التهجد , وذلك ظاهر في الآثار التالية مثل أثر " من صلى البردين دخل الجنة " .

وقد يقال أن هذا من باب تأليفه على الإسلام .

قلت : وهل الآيات والآثار الأخرى من باب التأليف على الإسلام , أم أنكم كفرتم بها تحت مسمى النسخ ؟

كما أن ادعاء التأليف يعارض أصولكم التي بنيتم عليها مذاهبكم الضالة , فعلماؤكم يحرمون التعبد بالتساهل والتفريط ومعارضة الشرع لأن ذلك بدعة , وإن المبتدع أشد فساداً وخطراً من العاصي .

يقول السنيون : (كل ما كان من الاعتقادات والآراء والعلوم معارضًا لنصوص الكتاب والسنة، أو مخالفًا لإجماع سلف الأمة فهو بدعة ) . (إعلام الموقعين 1/ 67، والاعتصام 1/ 101 – 106) .

وهذه القاعدة مبنية على وجوب التسليم التام للوحي وعدم الاعتراض عليه , أو التفريط فيه .

قال الشافعي : ( والبدعة: ما خالف كتابًا أو سنة أو أثرًا عن بعض أصحاب الرسول - صلى الله عليه وسلم ) . ( إعلام الموقعين 1/ 80 ) .

وقال ابن تيمية: ( وما خالف النصوص فهو بدعة باتفاق المسلمين ) . ( مجموع الفتاوى 20/ 163) .

وقال الشاطبي:  ( والرأي إذا عارض السنة فهو بدعة وضلالة ) . ( الاعتصام 2/ 335 ) .

ومن قواعد السنيين قولهم ( إن الخروج على الأوضاع الدينية الثابتة وتغيير الحدود الشرعية المقدَّرة بدعة ) . ( انظر تلبيس إبليس 16، 17، والاعتصام 2/ 86 ) .

فمن قواعد الاثريين أن التعبد بالتساهل والتفريط بدعة , مثل : الحيل الباطلة التي يحصل بها تحليل المحرمات أو إسقاط الواجبات ، كاستحلال الربا ، ورد المطلقة ثلاثًا لمن طلقها بنكاح التحليل.

وقد يقال أن المبتدع أفضل من الكافر .

قلت : هذه بدعة مكفرة , فالكفر بشيء من الدين مثل الكفر به كله , لذا فمن كفر بصلاة أو ثلاث فهو مثل من كفر بالدين كله .

فضلاً عن وجود خطر أكبر من خطر كفر هذا الرجل وهو تحريف دين الله تعالى , إذ لو كانت الصلوات المفروضة خمساً كما تزعم الفرق الضالة , ثم أذن للنبي للرجل بصلاتين فقط لحرف أمر الله تعالى في مسألة الصلاة .

وقد يقال : أن النبي أمره بالصلوات الخمس بعد ذلك .

قلت : لم يرد هذا , فهل كان المحرف معهم ورأى ما لم يره رواة الأثر ؟ أم أن ذلك من باب الكذب والافتراء والتحريف الذي برعت فيه الفرق الضالة ؟ كيف تتكلمون بدون دليل ؟

والسؤال : 

هل يجوز للنبي أن يأمره بالصلوات الخمس بعد ذلك ؟

لو أمره لخالف البيعة , والنبي أوفى الناس وأصدقهم .

وهل يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة ؟

زعمكم بالصلوات الخمس فيه اتهام للنبي بتأخير البيان عن وقت الحاجة مما حرف صلاة الرجل .

وهل يجوز لأحد أن يأمر الرجل بالصلوات الخمس بعد ذلك أو يعاقبه على ترك الصلوات الثلاث ؟

لو قلتم : لا , لكان حجة عليكم , ومخالفة لأصولكم , إذ أنكم تقولون بالاستتابة ثلاثاً فإن لم يتب قتل .

وهل سيحاسب الله تعالى هذا الرجل على عدم صلاته للصلوات الثلاث ؟

لو كان سيعاقب فكيف بايعه النبي على شيء يضره ؟ 

وكيف يعاقب وقد أذن له النبي بصلاتين فقط ؟

وكيف يرضى النبي أن يبايعه على شيء فيه عقابه ؟

أليس بقاؤه على الكفر أفضل له وللإسلام من الإيمان ببعض الدين والكفر ببعض ؟

إذ أن الإيمان ببعض الدين والكفر ببعضه سيخلد المرء في النار , ومن ثم لن تنفعه عبادته , كما أن الخطر الأكبر هو تحريف الدين .

وكيف يقبل النبي البيعة من كافر ؟

وكيف يرضى النبي بتحريف دين الله تعالى ؟

كما أن عقاب الرجل معارض لآثار أخرى يؤمن بها الأثريون , مثل : أثر "مَنْ صَلَّى الْبَرْدَيْنِ دَخَلَ الْجَنَّةَ " , وأثر "إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ هَذَا الْقَمَرَ، لَا تُضَامُّونَ فِي رُؤْيَتِهِ فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لَا تُغْلَبُوا عَلَى صَلَاةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا فَافْعَلُوا، ثُمَّ قَرَأَ: " وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ".

فهل بعد ذلك يقبل أحد تبرير جاهل أو تأويل محرف ؟
وقد يقال : توجد رواية فيها ذكر الخمس صلوات وهي في معرفة الصحابة لأبي نعيم : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، ثنا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ نَصْرِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْهُمْ، أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَأَسْلَمَ أَلا يُصَلِّي إِلا صَلاتَيْنِ، فَقَبِلَ ذَلِكَ، فَقَالَ: " إِنْ يُقْبَلْ مِنْهُ، فَإِذَا دَخَلَ فِي الإِسْلامِ أُمِرَ بِالْخَمْسِ " .
وقد يقال : أنه توجد رواية فيها ذكر صلاة واحدة وليس صلاتين .
قلت : هذه زيادات وروايات شاذة طبقاً لأصولكم , فكيف تلجأون للشاذ ؟ أمن أجل نصر تحريفكم ؟ أم لكتمان الحق المبين ؟
والله لن تستطيعوا .

الدليل الرابع
عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَلَمَةَ، فَقَالَ لِي أَبُو قِلَابَةَ: هُوَ حَيٌّ أَفَلَا تَلْقَاهُ؟ قال أَيُّوبُ: فَلَقِيتُهُ فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: لَمَّا كَانَ وَقْعَةُ الْفَتْحِ بَادَرَ كُلُّ قَوْمٍ بِإِسْلَامِهِمْ فَذَهَبَ أَبِي بِإِسْلَامِ أَهْلِ حِوَائِنَا فَلَمَّا قَدِمَ اسْتَقْبَلْنَاهُ، فَقَالَ: جِئْتُكُمْ وَاللَّهِ مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَقًّا، فَقَالَ: " صَلُّوا صَلَاةَ كَذَا فِي حِينِ كَذَا وَصَلَاةَ كَذَا فِي حِينِ كَذَا، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْثَرُكُمْ قُرْآنًا " . ( صحيح البخاري , سنن النسائى الصغرى واللفظ له , وصححه الألباني في صحيح النسائي ) .


أي أن ذلك بعد الفتح , أي بعد حادثة الإسراء بسنوات , فكيف يزعم جاهل محرف أن أثر الشِّعرة الباطل هو الناسخ ؟

والسؤال : أين الصلوات الأخرى التي يزعم المحرفون دعاة النسخ وجوبها ؟

لم يذكر في الأثر إلى صلاتين فقط .

وأكتفي بالروايات التالية لهذا الأثر :

الرواية الأولى : صحيح البخاري : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ، قَالَ: قَدِمْنَا عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَنَحْنُ شَبَبَةٌ فَلَبِثْنَا عِنْدَهُ نَحْوًا مِنْ عِشْرِينَ لَيْلَةً، وَكَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم رَحِيمًا، فَقَالَ: " لَوْ رَجَعْتُمْ إِلَى بِلَادِكُمْ فَعَلَّمْتُمُوهُمْ مُرُوهُمْ فَلْيُصَلُّوا صَلَاةَ كَذَا فِي حِينِ كَذَا، وَصَلَاةَ كَذَا فِي حِينِ كَذَا، وَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ، وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ " .

الرواية الثانية : صحيح البخاري : حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ أَنَّ مَالِكَ بْنَ الْحُوَيْرِثِ قَالَ لِأَصْحَابِهِ: أَلَا أُنَبِّئُكُمْ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " وَذَاكَ فِي غَيْرِ حِينِ صَلَاةٍ، فَقَامَ ثُمَّ رَكَعَ فَكَبَّرَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَامَ هُنَيَّةً، ثُمَّ سَجَدَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ هُنَيَّةً فَصَلَّى صَلَاةَ عَمْرِو بْنِ سَلِمَةَ شَيْخِنَا هَذَا، قَالَ أَيُّوبُ: كَانَ يَفْعَلُ شَيْئًا لَمْ أَرَهُمْ يَفْعَلُونَهُ، كَانَ يَقْعُدُ فِي الثَّالِثَةِ وَالرَّابِعَةِ، قَالَ: فَأَتَيْنَا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ، فَقَالَ: لَوْ رَجَعْتُمْ إِلَى أَهْلِيكُمْ صَلُّوا صَلَاةَ كَذَا، فِي حِينِ كَذَا صَلُّوا صَلَاةَ كَذَا، فِي حِينِ كَذَا فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ أَحَدُكُمْ وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ " .

الرواية الثالثة : سنن النسائى الصغرى : أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ، قال: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قال: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَلَمَةَ، فَقَالَ لِي أَبُو قِلَابَةَ: هُوَ حَيٌّ أَفَلَا تَلْقَاهُ؟ قال أَيُّوبُ: فَلَقِيتُهُ فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: لَمَّا كَانَ وَقْعَةُ الْفَتْحِ بَادَرَ كُلُّ قَوْمٍ بِإِسْلَامِهِمْ فَذَهَبَ أَبِي بِإِسْلَامِ أَهْلِ حِوَائِنَا فَلَمَّا قَدِمَ اسْتَقْبَلْنَاهُ، فَقَالَ: جِئْتُكُمْ وَاللَّهِ مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَقًّا، فَقَالَ: " صَلُّوا صَلَاةَ كَذَا فِي حِينِ كَذَا وَصَلَاةَ كَذَا فِي حِينِ كَذَا، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْثَرُكُمْ قُرْآنًا " .

الرواية الرابعة : معرفة السنن والآثار للبيهقي : فَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَيُّوبَ الطُّوسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ الْحَنْظَلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو قِلابَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَلَمَةَ، ثُمّ قَالَ: هُوَ حَيٌّ، أَلا تَلْقَاهُ فَتَسْمَعَ مِنْهُ؟ فَلَقِيتُ عَمْرًا فَحَدَّثَنِي بِالْحَدِيثِ، فَقَالَ: كُنَّا بِمَمَرِّ النَّاسِ وَكَانَ يَمُرُّ بِنَا الرُّكْبَانُ فَنَسْأَلُهُمْ، مَا هَذَا الأَمْرُ وَمَا لِلنَّاسِ؟ فَيَقُولُونَ نَبِيٌّ يَزْعُمُ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَرْسَلَهُ، وَأَنَّ اللَّهَ أَوْحَى إِلَيْهِ كَذَا وَكَذَا، وَكَانَتِ الْعَرَبُ تَلَوَّمُ بِإِسْلامِهِمُ الْفَتْحَ، وَيَقُولُونَ: انْظُرُوهُ فَإِنْ ظَهَرَ فَهُوَ نَبِيُّ وَصَدِّقُوهُ، فَلَمَّا كَانَ وَقْعَةُ الْفَتْحِ بَادَرَ كُلُّ قَوْمٍ بِإِسْلامِهِمْ، فَانْطَلَقَ أَبِي بِإِسْلامِ حِوَائِنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَدِمَ فَأَقَامَ عِنْدَهُ كَذَا وَكَذَا، ثُمَّ جَاءَ مِنْ عِنْدِهِ فَتَلَقَّيْنَاهُ، فَقَالَ: " جِئْتُكُمْ مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَقًّا، وَإِنَّهُ يَأْمُرُكُمْ بِكَذَا، أَوْ صَلاةِ كَذَا وَكَذَا، وَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلاةُ فَلْيُؤَذِّنْ أَحَدُكُمْ، وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْثَرُكُمْ قُرْآنًا، فَنَظَرُوا فِي أَهْلِ حِوَائِنَا فَلَمْ يَجِدُوا أَكْثَرَ قُرْآنًا مِنِّي، فَقَدَّمُونِي وَأَنَا ابْنُ سَبْعِ سِنِينَ أَوْ سِتِّ سِنِينَ، فَكُنْتُ أُصَلِّي بِهِمْ، فَإِذَا سَجَدْتُ تَقَلَّصَتْ بُرْدَةٌ عَلَيَّ تَقُولُ امْرَأَةٌ مِنَ الْحَيِّ، غَطُّوا عَنَّا اسْتَ قَارِئِكُمْ هَذَا فَكُسِيتُ مَقْعَدَةً مِنْ مَقْعَدِ الْبَحْرَيْنِ بِسِتَّةِ دَرَاهِمَ أَوْ بِسَبْعَةٍ، فَمَا فَرِحْتُ لِشَيْءٍ كَفَرَحِي بِذَلِكَ "، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ حَرْبٍ .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

الدليل الخامس

" مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصُّبْحِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ، وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ " ( متفق عليه ) .

والسؤال : هل ذكر في الأثر صلاة أخرى غير هذين الفرضين ؟

هذا دليل على أن الصلاة المفروضة هي صلاتان اثنان فقط , وأنهما في وقتين اثنين كما بين القرآن .

أمر آخر يتعلق بكيفية الصلاة , قال ابن حجر : ( الإدراك الوصول إلى الشيء ، فظاهره أنه يكتفي بذلك ، وليس ذلك مرادا بالإجماع ، فقيل يحمل على أنه أدرك الوقت ، فإذا صلى ركعة أخرى فقد كملت صلاته ، وهذا قول الجمهور ) . ( فتح الباري ) .

قلت : وهذا باطل فالأثر ظاهر في أن صلاته كاملة .

تنبيه : أنا أذكر تلك الروايات من باب الاستدلال عليهم بأدلتهم وإثبات تناقضهم , وهذا الأثر لا يصح عندي , فالركعة هي الخشعة والخضعة ولم يحدد القرآن عدداً معيناً للركعات أو الخشعات أو الخضعات لأن الله قد فرض علينا طوال الصلاة أن نكون راكعين خاشعين خاضعين . ( انظر فصل "كيفية الصلاة" ).

وأكتفي بالروايات التالية :

الرواية الأولى : صحيح البخاري : حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : " إِذَا أَدْرَكَ أَحَدُكُمْ سَجْدَةً مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَلْيُتِمَّ صَلَاتَهُ، وَإِذَا أَدْرَكَ سَجْدَةً مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَلْيُتِمَّ صَلَاتَهُ "

الرواية الثانية : صحيح البخاري : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، وَعَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، وَعَنِ الْأَعْرَجِ يُحَدِّثُونَهُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصُّبْحِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ، وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ "

الرواية الثالثة : صحيح مسلم : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، وَعَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، وَعَنِ الأَعْرَجِ، حَدَّثُوهُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصُّبْحِ، قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ، فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ، وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ، قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ، فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ ".وحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، بِمِثْلِ حَدِيثِ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ

الرواية الرابعة : صحيح مسلم : وحَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : " مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْعَصْرِ رَكْعَةً، قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ، فَقَدْ أَدْرَكَ، وَمَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْفَجْرِ رَكْعَةً، قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ، فَقَدْ أَدْرَكَ ".وحَدَّثَنَاه عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، قَالَ: سَمِعْتُ مَعْمَرًا بِهَذَا الإِسْنَادِ


الرواية الخامسة : القراءة خلف الإمام للبخاري : حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : " مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ صَلاةِ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَلْيُتِمَّ صَلاتَهُ ".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ


الدليل السادس

النهي عن الصلاة في وقتي صلاة الفجر وصلاة العشاء

الرواية الأولى : صحيح البخاري : (1529)- [1629] حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قال: " سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَنْهَى عِنِ الصَّلَاةِ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَعِنْدَ غُرُوبِهَا " .

الرواية الثانية : صحيح البخاري : (550)- [583] حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَايَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ هِشَامٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : " لَا تَحَرَّوْا بِصَلَاتِكُمْ طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلَا غُروبها "

الرواية الثالثة: صحيح البخاري : (553)- [585] حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " لَا يَتَحَرَّى أَحَدُكُمْ فَيُصَلِّي عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَلَا عِنْدَ غُرُوبِهَا "

الرواية الرابعة : صحيح البخاري : (557)- [589] حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَاحَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: " أُصَلِّي كَمَا رَأَيْتُ أَصْحَابِي يُصَلُّونَ، لَا أَنْهَى أَحَدًا يُصَلِّي بِلَيْلٍ وَلَا نَهَارٍ مَا شَاءَ، غَيْرَ أَنْ لَا تَحَرَّوْا طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلَا غُرُوبَهَا "

الرواية الخامسة : صحيح مسلم : (1375)- [830] حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " لَا يَتَحَرَّى أَحَدُكُمْ فَيُصَلِّيَ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَلَا عِنْدَ غُرُوبِهَا "

الرواية السادسة : صحيح مسلم : (1376)- [831] وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ.ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، ومُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، قَالَا جَمِيعًا: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : " لَا تَحَرَّوْا بِصَلَاتِكُمْ طُلُوعَ الشَّمْسِ، وَلَا غُرُوبَهَا فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بِقَرْنَيْ شَيْطَانٍ "

الرواية السابعة : صحيح مسلم : (1382)- [835] وحَدَّثَنَا حَسَنٌ الْحُلْوَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: لَمْ يَدَعْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ، قَالَ: فَقَالَتْ عَائِشَةُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : " لَا تَتَحَرَّوْا طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلَا غُرُوبَهَا، فَتُصَلُّوا عِنْدَ ذَلِكَ " .

والصلاة عند طلوع الشمس هي صلاة الفجر , والصلاة عند غروبها هي صلاة العشاء , ولقد حرف شياطين الإنس والجن وقت الصلاة , فجعلوا هذين الوقتين الصحيحين آخر وقتي الصلاة , ونهوا عن الصلاة فيهما , أو تحري الصلاة فيهما .

وهذه الآثار حجة على الأثريين لأن فيها ذكر وقتين فقط , فلقد كبر على شياطين الإنس والجن الصلاة في الوقتين الصحيحين , فحرفوهما , بينما الصلوات المبتدعة هي أصلاً محرفة , فلم يذكرا هنا .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


الدليل السابع
" يَتَعَاقَبُونَ فِيكُمْ مَلَائِكَةٌ بِاللَّيْلِ وَمَلَائِكَةٌ بِالنَّهَارِ، وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ، ثُمَّ يَعْرُجُ الَّذِينَ بَاتُوا فِيكُمْ فَيَسْأَلُهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ، كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِي؟ فَيَقُولُونَ: تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ، وَأَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ " . ( متفق عليه )

والسؤال : أين الصلوات الأخرى التي يزعم المحرفون وجوبها ؟

لم يذكر في الأثر غير الفرضين المعلومين المبينين في القرآن .

وأكتفي بالروايات التالية :

الرواية الأولى : صحيح البخاري : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : " يَتَعَاقَبُونَ فِيكُمْ مَلَائِكَةٌ بِاللَّيْلِ وَمَلَائِكَةٌ بِالنَّهَارِ، وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ، ثُمَّ يَعْرُجُ الَّذِينَ بَاتُوا فِيكُمْ فَيَسْأَلُهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ، كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِي؟ فَيَقُولُونَ: تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ، وَأَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ "

الرواية الثانية : صحيح البخاري : حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ، عَنْ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : " الْمَلَائِكَةُ يَتَعَاقَبُونَ مَلَائِكَةٌ بِاللَّيْلِ وَمَلَائِكَةٌ بِالنَّهَارِ وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ، ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ الَّذِينَ بَاتُوا فِيكُمْ فَيَسْأَلُهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ، فَيَقُولُ: كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِي؟، فَيَقُولُونَ: تَرَكْنَاهُمْ يُصَلُّونَ وَأَتَيْنَاهُمْ يُصَلُّونَ إِذَا قَالَ: أَحَدُكُمْ آمِينَ وَالْمَلَائِكَةُ فِي السَّمَاءِ آمِينَ، فَوَافَقَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ "

الرواية الثالثة : صحيح البخاري : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " يَتَعَاقَبُونَ فِيكُمْ مَلَائِكَةٌ بِاللَّيْلِ وَمَلَائِكَةٌ بِالنَّهَارِ، وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ وَصَلَاةِ الْفَجْرِ، ثُمَّ يَعْرُجُ الَّذِينَ بَاتُوا فِيكُمْ، فَيَسْأَلُهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ، فَيَقُولُ: كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِي، فَيَقُولُونَ: تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ وَأَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ "، وَقَالَ خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلِ تَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ وَلَا يَصْعَدُ إِلَى اللَّهِ إِلَّا الطَّيِّبُ فَإِنَّ اللَّهَ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِينِهِ ثُمَّ يُرَبِّيهَا لِصَاحِبِهِ كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فُلُوَّهُ حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الْجَبَلِ، وَرَوَاهُ وَرْقَاءُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَلَا يَصْعَدُ إِلَى اللَّهِ إِلَّا الطَّيِّبُ

الرواية الرابعة : صحيح البخاري : حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " يَتَعَاقَبُونَ فِيكُمْ مَلَائِكَةٌ بِاللَّيْلِ وَمَلَائِكَةٌ بِالنَّهَارِ، وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ وَصَلَاةِ الْفَجْرِ، ثُمَّ يَعْرُجُ الَّذِينَ بَاتُوا فِيكُمْ فَيَسْأَلُهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِي؟، فَيَقُولُونَ: تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ وَأَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ "

الرواية الخامسة : صحيح مسلم : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " يَتَعَاقَبُونَ فِيكُمْ مَلَائِكَةٌ بِاللَّيْلِ، وَمَلَائِكَةٌ بِالنَّهَارِ، وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ، وَصَلَاةِ الْعَصْرِ، ثُمَّ يَعْرُجُ الَّذِينَ بَاتُوا فِيكُمْ، فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ، كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِي؟ فَيَقُولُونَ: تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ، وَأَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ ". وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: وَالْمَلَائِكَةُ يَتَعَاقَبُونَ فِيكُمْ، بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي الزِّنَادِ


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الدليل الثامن
" إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ هَذَا الْقَمَرَ، لَا تُضَامُّونَ فِي رُؤْيَتِهِ فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لَا تُغْلَبُوا عَلَى صَلَاةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا فَافْعَلُوا، ثُمَّ قَرَأَ: " وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ " ( متفق عليه )

والسؤال : أين الصلوات الأخرى التي يزعم المحرفون وجوبها ؟

هل ذكر في الأثر غير الفرضين المعلومين المبينين في القرآن ؟

وهل يعقل أنه توجد فروض غير هذين الفرضين ثم يغفل عنهم النبي ؟ أم أنكم أعلم من النبي ؟

فإذا كانت هناك فروض أخرى ـ كما تزعمون ـ فهل يعقل أن كل من فرط فيها ولكنه تمسك بالفرضين سيدخل الجنة ؟

هل هي فروض ولكن التفريط فيها لا يؤثر أو أنها كعدمها ؟

فكيف كانت فروضاً إذاً ؟

أظن أن الحق ظاهر مبين .

وأكتفي بالروايات التالية للأثر السابق :

الرواية الأولى : صحيح البخاري : حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ قَيْسٍ، عَنْ جَرِيرِ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَنَظَرَ إِلَى الْقَمَرِ لَيْلَةً يَعْنِي الْبَدْرَ، فَقَالَ: " إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ هَذَا الْقَمَرَ، لَا تُضَامُّونَ فِي رُؤْيَتِهِ فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لَا تُغْلَبُوا عَلَى صَلَاةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا فَافْعَلُوا، ثُمَّ قَرَأَ: " وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ "، قَالَ إِسْمَاعِيلُ: افْعَلُوا لَا تَفُوتَنَّكُمْ

الرواية الثانية : صحيح البخاري : حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا قَيْسٌ، قَالَ لِي جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِذْ نَظَرَ إِلَى الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، فَقَالَ: " أَمَا إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ هَذَا، لَا تُضَامُّونَ أَوْ لَا تُضَاهُونَ فِي رُؤْيَتِهِ، فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لَا تُغْلَبُوا عَلَى صَلَاةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا فَافْعَلُوا، ثُمَّ قَالَ: " وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا "

الرواية الثالثة : صحيح البخاري : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ جَرِيرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا لَيْلَةً مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَنَظَرَ إِلَى الْقَمَرِ لَيْلَةَ أَرْبَعَ عَشْرَةَ، فَقَالَ: " إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ هَذَا، لَا تُضَامُونَ فِي رُؤْيَتِهِ، فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لَا تُغْلَبُوا عَلَى صَلَاةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا فَافْعَلُوا، ثُمَّ قَرَأَ: " وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ "

الرواية الرابعة : صحيح البخاري : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، وَهُشَيْمٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ قَيْسٍ، عَنْ جَرِيرٍ، قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم " إِذْ نَظَرَ إِلَى الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، قَالَ: إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ هَذَا الْقَمَرَ لَا تُضَامُونَ فِي رُؤْيَتِهِ، فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لَا تُغْلَبُوا عَلَى صَلَاةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَصَلَاةٍ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ فَافْعَلُوا "

الرواية الخامسة : صحيح مسلم : وحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيل بْنُ أَبِي خَالِدٍ، حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ جَرِيرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، وَهُوَ يَقُولُ: " كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذْ نَظَرَ إِلَى الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، فَقَالَ: أَمَا إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ هَذَا الْقَمَرَ، لَا تُضَامُّونَ فِي رُؤْيَتِهِ، فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لَا تُغْلَبُوا عَلَى صَلَاةٍ، قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَقَبْلَ غُرُوبِهَا، يَعْنِي الْعَصْرَ، وَالْفَجْرَ، ثُمَّ قَرَأَ جَرِيرٌ " وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا ". وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، وَأَبُو أُسَامَةَ، وَوَكِيعٌ، بهذا الإسناد، وَقَالَ: أَمَا إِنَّكُمْ سَتُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّكُمْ، فَتَرَوْنَهُ كَمَا تَرَوْنَ هَذَا الْقَمَرَ، وَقَالَ: ثُمَّ قَرَأَ وَلَمْ يَقُلْ جَرِيرٌ

الرواية السادسة : مسند أحمد بن حنبل : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: سَمِعْتُ قَيْسَ بْنَ أَبِي حَازِمٍ يُحَدِّثُ، عَنْ جَرِيرٍ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَيْلَةَ الْبَدْرِ، فَقَالَ: " إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ عز وجل كَمَا تَرَوْنَ الْقَمَرَ لَا تُضَامُونَ فِي رُؤْيَتِهِ، فَإِنْ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لَا تُغْلَبُوا عَلَى هَاتَيْنِ الصَّلَاتَيْنِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ " ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ " وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ ". قَالَ شُعْبَةُ لَا أَدْرِي قَالَ: " فَإِنْ اسْتَطَعْتُمْ " أَوْ لَمْ يَقُلْ

الرواية السابعة : مسند أحمد بن حنبل : حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا قَيْسٌ، قَالَ: قَالَ لِي جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذْ نَظَرَ إِلَى الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، فَقَالَ: " أَمَا إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ عز وجل كَمَا تَرَوْنَ هَذَا، لَا تُضَامُونَ أَوْ لَا تُضَارُّونَ " شَكَّ إِسْمَاعِيلُ " فِي رُؤْيَتِهِ، فَإِنْ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لَا تُغْلَبُوا عَلَى صَلَاةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا، فَافْعَلُوا " ثُمَّ قَالَ: " وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا " .

تنبيه : يحيى هو يحيى بن سعيد القطان

الرواية الثامنة : مسند أحمد بن حنبل : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَنَظَرَ إِلَى الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، فَقَالَ: " أَمَا إِنَّكُمْ سَتُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّكُمْ عز وجل فَتَرَوْنَهُ كَمَا تَرَوْنَ هَذَا الْقَمَرَ لَا تُضَامُونَ فيه، فَإِنْ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لَا تُغْلَبُوا عَلَى صَلَاةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا، فَافْعَلُوا " ثُمَّ قَرَأَ " وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ " .

الرواية التاسعة : صريح السنة للطبري : حَدَّثَنَا أَبُو السَّائِبِ سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ. وَحَدَّثَنَا تَمِيمُ بْنُ الْمُنْتَصِرِ، وَمُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى، قَالَ تَمِيمٌ: أَنْبَأَنَا يَزِيدُ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ. وَحَدَّثَنَا ابْنُ الصَّبَّاحِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، وَمَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ جَمِيعًا، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَنَظَرَ إِلَى الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، فَقَالَ: " إِنَّكُمْ رَاءُونَ رَبَّكُمْ عز وجل كَمَا تَرَوْنَ هَذَا الْقَمَرَ، لا تُضَامُّونَ فِي رُؤْيَتِهِ، فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لا تُغْلَبُوا عَلَى صَلاةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا فَافْعَلُوا، ثُمَّ تَلا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ ". وَلَفْظُ الْحَدِيثِ لِحَدِيثِ مُجَاهِدٍ، قَالَ يَزِيدُ: مَنْ كَذَّبَ بِهَذَا الْحَدِيثِ فَهُوَ بَرِيءٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. حَلَفَ غَيْرَ مَرَّةٍ، وَأَقُولُ أَنَا: صَدَقَ رَسُولُ اللَّهِ، وَصَدَقَ يَزِيدُ وَقَالَ الْحَقَّ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


الدليل التاسع
"مَنْ صَلَّى الْبَرْدَيْنِ دَخَلَ الْجَنَّةَ " ( متفق عليه )

والبردان هما الفجر ( الغداة أو الغدو أو الصبح أو الإبكار أو البكرة أو البكور) والعشاء ( العشي أو الأصيل أو الآصال أو العصر أو الغروب) .

وذلك لأن أول النهار وآخره يتسمان بالبرودة مقارنة بوسط النهار .

قال القرطبي: ( وسميتا البردين لأنهما يفعلان في وقتي البرد ) . ( تفسير القرطبي ) .

والسؤال : أين الصلوات الأخرى التي يزعم المحرفون وجوبها ؟

لم يذكر الأثر بقية الصلوات المزعومة ، وتعليق دخول الجنة على صلاة البردين , يدل على أن غيرهما ليس بفرض مثل صلاة التهجد .

ولمن يزعم بوجود فروض غيرهما أقول له : هل غفل النبي عن ذكر تلك الفروض الأخرى في هذا الأثر ؟

هل يضر التفريط في تلك الفروض الأخرى ؟

هل إذا تركهم المسلم وصلى البردين فقط سيدخل الجنة كما جاء في الأثر السابق ؟

فكيف تزعمون أن الظهر والغسق والعتمة فروضاً وأنتم تعلمون أن الفرض هو ما يعاقب على تركه ؟

وكيف يكون الظهر والغسق والعتمة من الصلوات المفروضة ولم تبين في كتاب الله الكافي الكامل التام المبين والمفصل في نفسه والتبيان والتفصيل لكل أمور الدين ؟

إذاً هي ليست من الفروض , ولا فرض إلا ما فرضه الله تعالى في كتابه , بل ولا نافلة إلا ما بينها الله في كتابه .

وأكتفي بالروايات التالية للأثر السابق :

الرواية الأولى : صحيح البخاري : حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنِي أَبُو جَمْرَةَ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مُوسَى، عَنْ أَبِيهِ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " مَنْ صَلَّى الْبَرْدَيْنِ دَخَلَ الْجَنَّةَ "، وَقَالَ ابْنُ رَجَاءٍ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ، أَنَّ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ أَخْبَرَهُ بِهَذَا، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، حَدَّثَنَا حَبَّانُ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا أَبُو جَمْرَةَ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ

الرواية الثانية : صحيح مسلم : وحَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ الأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنِي أَبُو جَمْرَةَ الضُّبَعِيُّ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " مَنْ صَلَّى الْبَرْدَيْنِ، دَخَلَ الْجَنَّةَ ". حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ السَّرِيِّ. ح، قَالَ: وحَدَّثَنَا ابْنُ خِرَاشٍ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ، قَالَا جَمِيعًا حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، بِهَذَا الإِسْنَادِ وَنَسَبَا أَبَا بَكْرٍ، فَقَالَا ابْنُ أَبِي مُوسَى

الرواية الثالثة : مسند أحمد بن حنبل : قال عَبْد اللَّهِ بن أحمد: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو جَمْرَةَ الضُّبَعِيُّ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " مَنْ صَلَّى الْبَرْدَيْنِ، دَخَلَ الْجَنَّةَ "

الرواية الرابعة : سنن الدارمي : حَدَّثَنَا عَفَّانُ، أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مُوسَى، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : " مَنْ صَلَّى الْبَرْدَيْنِ، دَخَلَ الْجَنَّةَ ". قِيلَ لِأَبِي مُحَمَّدٍ: مَا الْبَرْدَيْنِ؟ قَالَ: الْغَدَاةُ وَالْعَصْرُ

الرواية الخامسة : البحر الزخار بمسند البزار : أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سَهْلُ بْنُ حَمَّادٍ أَبُو عَتَّابٍ، وَمُعَاذُ بْنُ هَانِئٍ، قَالا: أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : " مَنْ صَلَّى الْبَرْدَيْنِ دَخَلَ الْجَنَّةَ ". وَهَذَا الْحَدِيثُ لا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنْ أَبِي مُوسَى إِلا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، وَإِنَّمَا يُعْرَفُ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُمَارَةَ بْنِ رُوَيْبَةَ، وَلَكِنْ هَكَذَا قَالَ هَمَّامٌ

الرواية السادسة : أمثال الحديث للرامهرمزي : ثنا أَبُو شُعَيْبٍ الْحَرَّانِيُّ، ثنا عَفَّانُ، ثنا هَمَّامٌ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : " مَنْ صَلَّى الْبَرْدَيْنِ دَخَلَ الْجَنَّةَ "، قَالَ: " غُدْوَةً وَعَشِيَّةً ". حَدَّثَنَا الْحَضْرَمِيُّ، ثنا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، ثنا هَمَّامٌ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ، قَالَ: الْفَجْرَ وَالْعَصْرَ .


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الدليل العاشر
 ( لَنْ يَلِجَ النَّارَ أَحَدٌ صَلَّى، قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَقَبْلَ غُرُوبِهَا، يَعْنِي الْفَجْرَ، وَالْعَصْرَ )


قال الطيبي: ( لن لتأكيد النفي ) (مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح , . الملا على القاري ) .

والصحيح أن " لن " لتأكيد النفي في المستقبل كما قال سيبويه .

والسؤال : أين الصلوات الأخرى التي يزعم المحرفون وجوبها ؟

إن الأثر واضح في أن الصلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها هما الفرضان فقط , وأن لا حرج في ترك غيرهما مثل صلاة التهجد , أي أن أي صلاة غيرهما ستكون من قبيل التطوع أو النافلة .

وسأكتفي بالروايات التالية للأثر السابق :

الرواية الأولى : صحيح مسلم : وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، وَإِسْحَاق بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيعًا، عَنْ وَكِيعٍ، قَالَ أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ ابْنِ أَبِي خَالِدٍ،وَمِسْعَرٍ، وَالْبَخْتَرِيِّ بْنِ الْمُخْتَارِ، سَمِعُوهُ مِنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُمَارَةَ بْنِ رُؤَيْبَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " لَنْ يَلِجَ النَّارَ أَحَدٌ صَلَّى، قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَقَبْلَ غُرُوبِهَا، يَعْنِي الْفَجْرَ، وَالْعَصْرَ "، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ: آنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: نَعَمْ، قَالَ الرَّجُلُ: وَأَنَا أَشْهَدُ أَنِّي سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَمِعَتْهُ أُذُنَايَ وَوَعَاهُ قَلْبِي

الرواية الثانية : صحيح مسلم : وحَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَارَةَ بْنِ رُؤَيْبَةَ، عَنْأَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : " لَا يَلِجُ النَّارَ مَنْ صَلَّى، قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَقَبْلَ غُرُوبِهَا "، وَعِنْدَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ، فَقَالَ: آنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: نَعَمْ، أَشْهَدُ بِهِ عَلَيْهِ، قَالَ: وَأَنَا أَشْهَدُ، لَقَدْ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُهُ بِالْمَكَانِ الَّذِي سَمِعْتَهُ مِنْهُ

الرواية الثالثة : السنن الكبرى للنسائي : أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عُمَارَةَ هُوَ ابْنُ رُوَيْبَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " مَنْ صَلَّى قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا لَمْ يَلِجِ النَّارَ "، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: أَنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: نَعَمْ، سَمِعَتْهُ أُذُنَايَ، وَوَعَاهُ قَلْبِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

الرواية الرابعة : مستخرج أبي عوانة : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَفٍ التَّيْمِيُّ، قَالَ: ثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي وَدِيعَةَ التَّيْمِيُّ، قَالَ: ثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، قَالَ: ثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَارَةَ بْنَ رُوَيْبَةَ الثَّقَفِيُّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:" مَنْ صَلَّى قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا لَنْ يَلِجَ النَّارَ "، حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ: ثَنَاأَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: ثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ رُوَيْبَةَ، سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِهِ

الرواية الخامسة : السفر الثاني من تاريخ ابن أبي خيثمة : حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ رُوَيْبَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ، يَقُولُ: " مَنْ صَلَّى قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَقَبْلَ غُرُوبِهَا لَمْ يَلِجِ النَّارَ ". فَقَالَ رَجُلٌ: أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنَ النَّبِيِّ؟ قَالَ: نَعَمْ، سَمِعَتْهُ أُذُنَايَ، وَوَعَاهُ قَلْبِي "

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الدليل الحادي عشر
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : " مَنِ اسْتَفْتَحَ أَوَّلَ نَهَارِهِ بِخَيْرٍ وَخَتَمَهُ بِالْخَيْرِ، قَالَ اللَّهُ عز وجل لِمَلائِكَتِهِ: لا تَكْتُبُوا عَلَيْهِ مَا بَيْنَ ذَلِكَ مِنَ الذُّنُوبِ " . ( الأحاديث المختارة للضياء المقدسي , وقال المنذري في الترغيب والترهيب : ( إسناده حسن ) , وقال الدمياطي في المتجر الرابح : ( إسناده لا بأس به ) , وقال الهيثمي في مجمع الزوائد : ( فيه الحجاج بن يحيى المؤذن عن عمر بن عمرو بن عبد الأحموسي والجراح بن يحيى لم أعرفه وبقية رجاله ثقات ولم يرو عن عمر بن عمرو إلا الجراح بن مليح البهزاني الشامي فإن كان هو إياه فهو ثقة‏‏ ) , وقال أيضاً : ( فيه الجراح بن يحيى المؤذن ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات‏‏ ) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ


الدليل الثاني عشر
" حَافِظْ عَلَى الْعَصْرَيْنِ "

وهذا الأثر باطل عندي كغيره , ولكنه حجة على السنيين الذين صححوه , ففي بعض الروايات يذكر الصلوات المزعومة ولكنه يفيد أن العصرين يجزئون عن غيرهما , ومن ثم فإن غيرهما ليس بفرض , بينما في رواية أخرى يأمر بالمحافظة على العصرين فقط , ولم يذكر الصلوات المزعومة .

وعصر الشيء هو آخره , قال في النهاية: ( حافظ على العصرين يريد صلاة الفجر وصلاة العصر ، سماهما العصرين لأنهما يقعان في طرفي العصرين ، وهما الليل والنهار . والأشبه أنه غلب أحد الاسمين على الآخر ، كالعمرين ، لأبي بكر وعمر ، والقمرين ، للشمس والقم ( . ( النهاية في غريب الحديث والأثر) .

وقال ابن منظور: ( وسمي العصران، لأنهما يقعان في طرفي العصران، النهار والليل ) . ( لسان العرب ) .

وقال ابن منظور: ( فما يحبسك عن الليل هو عصر النهار لأنه أخره وطرفه، وما يحبسك عن النهار هو عصر الليل لأنه أخره وطرفه.قال أبو العباس: ( والعَصْرُ الحَبْسُ، وسميت عَصْراً لأَنها تَعْصِر أَي تَحْبِس عن الأُولى ) . ( لسان العرب ) .

والسؤال : أين الصلوات الأخرى التي يزعم المحرفون وجوبها ؟

إن هذا الأثر قد بين أن العصرين هما الفرضان فقط .

وسأكتفي بالروايات التالية للأثر السابق :

الرواية الأولى : المستدرك على الصحيحين : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ أَيُّوبَ الْفَقِيهُ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ زِيَادٍ، ثنا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْوَاسِطِيُّ، وَحَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ، ثنا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، وَحَدَّثَنَاعَلِيُّ بْنُ عِيسَى، ثنا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ، ثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالُوا: ثنا هُشَيْمٌ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ أَبِي حَرْبِ بْنِ أَبِي الأَسْوَدِ، عَنْ فَضَالَةَ اللَّيْثِيِّ، قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ: إِنِّي أُرِيدُ الإِسْلامَ فَعَلِّمْنِي شَرَائِعَ مِنْ شَرَائِعِ الإِسْلامِ، فَذَكَرَ الصَّلاةَ وَشَهْرَ رَمَضَانَ وَمَوَاقِيتَ الصَّلاةِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ تَذْكُرُ سَاعَاتٍ أَنَا فِيهِنَّ مَشْغُولٌ، وَلَكِنْ عَلِّمْنِي جِمَاعًا مِنَ الْكَلامِ، قَالَ: " إِنْ شُغِلْتَ فَلا تُشْغَلْ عَنِ الْعَصْرَيْنِ "، قُلْتُ: وَمَا الْعَصْرَانِ؟ وَلَمْ تَكُنْ لُغَةَ قَوْمِي، قَالَ: " الْفَجْرُ وَالْعَصْرُ ". هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، وَفِيهِ أَلْفَاظٌ لَمْ يُخَرِّجَاهَا بِإِسْنَادٍ آخَرَ، وَأَكْثَرُهَا فَائِدَةً ذِكْرُ شَرَائِعِ الإِسْلامِ، فَإِنَّهُ فِي حَدِيثِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي دَاوُدَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَلَيْسَ مِنْ شَرْطِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا، وَقَدْ خُولِفَ هُشَيْمُ بْنُ بَشِيرٍ فِي هَذَا الإِسْنَادِ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ خِلافًا لا يَضُرُّ الْحَدِيثَ بَلْ يَزِيدُهُ تَأْكِيدًا

الرواية الثانية : المستدرك على الصحيحين : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الشَّافِعِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ بْنِ مَطَرٍ، ثنا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عِيسَى، ثناالْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ شَاهِينَ، قَالا: ثنا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْدَاوُدَ، عَنْ أَبِي حَرْبٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ فَضَالَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: عَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَكَانَ فِيمَا عَلَّمَنِي أَنْ قَالَ: " حَافِظْ عَلَى الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ "، فَقُلْتُ: هَذِهِ سَاعَاتٌ لِي فِيهَا اشْتِغَالٌ، فَحَدِّثْنِي بِأَمْرٍ جَامِعٍ إِذَا أَنَا فَعَلْتُهُ أَجْزَأَ عَنِّي، قَالَ: " حَافِظْ عَلَى الْعَصْرَيْنِ "، قَالَ: وَمَا كَانَتْ مِنْ لُغَتِنَا قُلْتُ: وَمَا الْعَصْرَانِ؟، قَالَ: " صَلاةٌ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَصَلاةٌ قَبْلَ غُرُوبِهَا ". وَأَبُو حَرْبِ بْنِ أَبِي الأَسْوَدِ الدِّيلِيُّ تَابِعِيٌّ كَبِيرٌ عِنْدَهُ مِنْ أَكَابِرِ الصَّحَابَةِ لا يُقْصَرُ سَمَاعُهُ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ اللَّيْثِيِّ، فَإِنَّ هُشَيْمَ بْنَ بَشِيرٍ حَافِظٌ مَعْرُوفٌ بِالْحِفْظِ، وَخَالِدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْوَاسِطِيَّ صَاحِبُ كِتَابٍ، وَهَذَا فِي الْجُمْلَةِ كَمَا خَرَّجَ مُسْلِمٌ فِي كِتَابِ الإِيمَانِ حَدِيثَ شُعْبَةَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ، وَبَعْدَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ

الرواية الثالثة : المستدرك على الصحيحين : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عِيسَى، ثنا أَبُو مَنْصُورٍ يَحْيَى بْنُ أَحْمَدَ بْنِ زِيَادٍ، ثنا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، ثنا هُشَيْمٌ، أَنْبَأَ دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، وَأَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الشَّافِعِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ بْنِ مَطَرٍ، ثنا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، ثنا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ أَبِي حَرْبِ بْنِ أَبِي الأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ فَضَالَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: عَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَكَانَ مِمَّا عَلَّمَنِي " حَافِظْ عَلَى الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ "، فَقُلْتُ: إِنَّ هَذِهِ سَاعَاتٌ لِي فِيهَا أَشْغَالٌ فَمُرْنِي بِأَمْرٍ جَامِعٍ إِذَا أَنَا فَعَلْتُهُ أَجْزَأَ عَنِّي، فَقَالَ: " حَافِظْ عَلَى الْعَصْرَيْنِ " وَمَا كَانَتْ مِنْ لُغَتِنَا، فَقُلْتُ: وَمَا الْعَصْرَانِ؟، قَالَ: " صَلاةٌ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَصَلاةٌ قَبْلَ غُرُوبِهَا ". هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، وَعَبْدُ اللَّهِ هُوَ ابْنُ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ وَقَدْ خُرِّجَ لَهُ فِي الصَّحِيحِ حَدِيثَانِ

الرواية الرابعة : المستدرك على الصحيحين : أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أَنْبَأَ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ الْوَاسِطِيُّ، أَنْبَأَ خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ أَبِي حَرْبِ بْنِ أَبِي الأَسْوَدِ الدِّيلِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ فَضَالَةَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِيهِرَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: عَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ فِيمَ عَلَّمَنِي أَنْ قَالَ: " حَافِظْ عَلَى الصَّلَوَاتِ "، فَقُلْتُ: إِنَّ هَذِهِ سَاعَاتٌ لِي فِيهَا أَشْغَالٌ، فَمُرْنِي بِأَمْرٍ جَامِعٍ إِذَا أَنَا فَعَلْتُهُ أَجْزَأَ عَنِّي، قَالَ: فَقَالَ: " حَافِظْ عَلَى الْعَصْرَيْنِ "، قُلْتُ: وَمَا الْعَصْرَانِ؟ قَالَ: " صَلاةٌ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَصَلاةٌ قَبْلَ غُرُوبِهَا "

الرواية الخامسة : صحيح ابن حبان : أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدَ، عَنْ أَبِي حَرْبِ بْنِ أَبِي الأَسْوَدِ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ اللَّيْثِيِّ، قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَسْلَمْتُ وَعَلَّمَنِي الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ فِي مَوَاقِيتِهَا. قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ هَذِهِ سَاعَاتٌ أَشْتَغِلُ فِيهَا، فَمُرْ لِي بِجَوَامِعَ. قَالَ: فَقَالَ: " إِنْ شُغِلْتَ، فَلا تُشْغَلْ عَنِ الْعَصْرَيْنِ ". قَالَ: قُلْتُ: وَمَا الْعَصْرَانِ؟ قَالَ: " صَلاةُ الْغَدَاةِ، وَصَلاةُ الْعَصْرِ "

الرواية السادسة : صحيح ابن حبان : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَحْطَبَةَ، بِفَمِ الصِّلْحِ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ شَاهِينٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ فَضَالَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: عَلَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَكَانَ فِيمَا عَلَّمَنَا، قَالَ: " حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ، وَحَافِظُوا عَلَى الْعَصْرَيْنِ ". قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا الْعَصْرَانِ؟ قَالَ: " صَلاةٌ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَصَلاةٌ قَبْلَ غُرُوبِهَا ". قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: سَمِعَ دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدَ هَذَا الْخَبَرَ مِنْ أَبِي حَرْبِ بْنِ أَبِي الأَسْوَدِ، وَمِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ فَضَالَةَ، عَنْ فَضَالَةَ، وَأَدَّى كُلَّ خَبَرٍ بِلَفْظِهِ، فَالطَّرِيقَانِ جَمِيعًا مَحْفُوظَانِ. وَالْعَرَبُ تَذْكُرُ فِي لُغَتِهَا أَشْيَاءَ عَلَى الْقِلَّةِ وَالْكَثْرَةِ، وَتُطْلِقُ اسْمَ الْقَبْلِ عَلَى الشَّيْءِ الْيَسِيرِ، وَعَلَى الْمُدَّةِ الطَّوِيلَةِ، وَعَلَى الْمُدَّةِ الْكَبِيرَةِ، كَقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم فِي أَمَارَاتِ السَّاعَةِ: يَكُونُ مِنَ الْفِتَنِ قَبْلَ السَّاعَةِ كَذَا، وَقَدْ كَانَ ذَلِكَ مُنْذُ سِنِينَ كَثِيرَةٍ، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ اسْمَ الْقَبْلِ يَقَعُ عَلَى مَا ذَكَرْنَا، لا أَنَّ الْقَبْلَ فِي اللُّغَةِ يَكُونُ مَقْرُونًا بِالشَّيْءِ حَتَّى لا يُصَلِّيَ الْغَدَاةَ إِلا قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَلا الْعَصْرَ إِلا قَبْلَ غُرُوبِهَا إِرَادَةَ إِصَابَةِ الْقَبْلِ فِيهَا

الرواية السابعة : سنن أبي داود : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، أَخْبَرَنَا خَالِدٌ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ أَبِي حَرْبِ بْنِ أَبِي الْأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ فَضَالَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: عَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَكَانَ فِيمَا عَلَّمَنِي " وَحَافِظْ عَلَى الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ، قَالَ: قُلْتُ: إِنَّ هَذِهِ سَاعَاتٌ لِي فِيهَا أَشْغَالٌ، فَمُرْنِي بِأَمْرٍ جَامِعٍ إِذَا أَنَا فَعَلْتُهُ أَجْزَأَ عَنِّي، فَقَالَ: حَافِظْ عَلَى الْعَصْرَيْنِ وَمَا كَانَتْ مِنْ لُغَتِنَا، فَقُلْتُ: وَمَا الْعَصْرَانِ؟ فَقَالَ: صَلَاةُ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَصَلَاةُ قَبْلَ غُرُوبِهَا "

الرواية الثامنة : مسند أحمد بن حنبل : حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو حَرْبِ بْنُ أَبِي الْأَسْوَدِ، عَنْ فَضَالَةَ اللَّيْثِيِّ، قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَأَسْلَمْتُ وَعَلَّمَنِي حَتَّى عَلَّمَنِي الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ لِمَوَاقِيتِهِنَّ، قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ هَذِهِ لَسَاعَاتٌ أُشْغَلُ فِيهَا، فَمُرْنِي بِجَوَامِعَ، فَقَالَ لِي: " إِنْ شُغِلْتَ، فَلَا تُشْغَلْ عَنِ الْعَصْرَيْنِ " قُلْتُ: وَمَا الْعَصْرَانِ؟ قَالَ: " صَلَاةُ الْغَدَاةِ وَصَلَاةُ الْعَصْرِ "

الرواية التاسعة : حديث يحيى بن معين : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، نا هُشَيْمٌ، نا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدَ، حَدَّثَنِي أَبُو حَرْبِ بْنُ أَبِي الأَسْوَدِ، عَنْ فَضَالَةَ اللَّيْثِيِّ، قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَأَسْلَمْتُ، وَعَلَّمَنِي، حَتَّى عَلَّمَنِي الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ فِي مَوَاقِيتِهِنَّ، قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ هَذِهِ سَاعَاتٌ نُشْغَلُ فِيهِنَّ، فَمُرْ لِي بِجَوَامِعَ، فَقَالَ: " إِنْ شُغِلْتَ فَلا تَشْغَلْ عَنِ الْعَصْرَيْنِ "، قُلْتُ: وَمَا الْعَصْرَانِ؟ قَالَ: " صَلاةُ الْغَدَاةِ وَصَلاةُ الْعَصْرِ "

الرواية العاشرة : الفوائد المعللة لأبي زرعة الدمشقي : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، ثناهُشَيْمٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ أَبِي حَرْبِ بْنِ أَبِي الأَسْوَدِ، عَنْ فَضَالَةَ اللَّيْثِيِّ، قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَأَسْلَمْتُ وَعَلَّمَنِي حَتَّى عَلَّمَنِي الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ فِي مَوَاقِيتِهِنَّ، قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ هَذِهِ سَاعَاتٍ أُشْغَلُ فِيهِنَّ، فَمُرْنِي بَجَوَامِعَ، قَالَ: " إِنْ شُغِلْتَ، فَلا تُشْغَلْ عَنِ الْعَصْرَيْنِ " قَالَ: قُلْتُ: وَمَا الْعَصْرَانِ؟ قَالَ: " صَلاةُ الْغَدَاةِ وَصَلاةُ الْعَصْرِ "

الرواية الحادية عشرة : السفر الثاني من تاريخ ابن أبي خيثمة : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، قَالَ: نا وَاللَّهِ هُشَيْمٌ، قَالَ: نا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو حَرْبِ بْنُ أَبِي الأَسْوَدِ، عَنْ فَضَالَةَ اللَّيْثِيِّ، قَالَ: " أَتَيْتُ النَّبِيَّ، صلى الله عليه وسلم فَأَسْلَمْتُ وَعَلَّمَنِي حَتَّى عَلَّمَنِي الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ فِي مَوَاقِيتِهِنَّ ". ثُمَّ ذَكَرَ الْحَدِيثَ، كَذَا قَالَ، عَنْ أَبِي حَرْبٍ، عَنْ فَضَالَةَ، وَزَادَ عَلَيْهِ خَالِدٌ الطَّحَّانُ فِي الإِسْنَادِ: عَبْدَ اللَّهِ بْنَ فَضَالَةَ

الرواية الثانية عشرة : معرفة الصحابة لأبي نعيم : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ، ثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ الْوَاسِطِيُّ. ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلادٍ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْمَعْمَرِيُّ، ثنا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، قَالا: ثنا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدَ، عَنْ أَبِي حَرْبٍ ابْنِ أَبِي الأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ فَضَالَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: عَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَكَانَ فِيمَا عَلَّمَنِي أَنْ، قَالَ: " حَافِظْ عَلَى الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ "، فَقُلْتُ: إِنَّ هَذِهِ سَاعَاتٍ لِي فِيهَا أَشْغَالٌ، فَمُرْنِي بِأَمْرٍ جَامِعٍ إِذَا أَنَا فَعَلْتُهُ أَجْزَأَ عَنِّي، قَالَ: " حَافِظْ عَلَى الْعَصْرَيْنِ "، قُلْتُ: وَمَا الْعَصْرَانِ؟ قَالَ: " صَلاةٌ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَصَلاةٌ قَبْلَ غُرُوبِهَا ". رَوَاهُ مَسْلَمَةُ بْنُ عَلْقَمَةَ، عَنْ دَاوُدَ مِثْلَهُ، وَرَوَاهُ هُشَيْمٌ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ أَبِي حَرْبٍ، عَنْ فَضَالَةَ مِنْ دُونِ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ، ثنا بِشْرُ بْنُ مُوسَى، ثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثنا هُشَيْمٌ، ثنا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدَ، عَنْ أَبِي حَرْبٍ، عَنْ فَضَالَةَ نَحْوَهُ

الرواية الثالثة عشرة : المعرفة والتاريخ ليعقوب بن سفيان : حَدَّثَنَا أَبُو يُوسُفَ، حَدَّثَنَاعَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، أَخْبَرَنَا خَالِدٌ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ أَبِي حَرْبٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ فَضَالَةَ، عَنْأَبِيهِ، قَالَ: عَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَكَانَ فِيمَا عَلَّمَنِي، أَنْ قَالَ: حَافِظْ عَلَى الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ ". قُلْتُ: إِنَّ هَذِهِ سَاعَاتٍ لِي فِيهَا اشْتِغَالٌ، فَمُرْنِي بِأَمْرٍ جَامِعٍ إِذَا أَنَا فَعَلْتُهُ أَجْزَأَ عَنِّي؟ قَالَ: " حَافِظْ عَلَى الْعَصْرَيْنِ " وَمَا كَانَتْ مِنْ لُغَتِنَا قُلْتُ: وَمَا الْعَصْرَانِ؟ قَالَ: " صَلَاةٌ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَصَلَاةٌ قَبْلَ غُرُوبِهَا "

الرواية الرابعة عشرة : غريب الحديث للخطابي : وَأَمَّا حَدِيثُهُ الآخَرُ، أَنَّهُ قَالَ: " حَافِظْ عَلَى الْعَصْرَيْنِ ". حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، نا أَبُو دَاوُدَ، نا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، نا خَالِدٌ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ أَبِي حَرْبِ بْنِ أَبِي الأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ فَضَالَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : " حَافِظْ عَلَى الْعَصْرَيْنِ "، وَمَا كَانَتْ مِنْ لُغَتِنَا، فَقُلْتُ: وَمَا الْعَصْرَانِ؟ قَالَ: " صَلاةٌ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَصَلاةٌ قَبْلَ غُرُوبِهَا "

الرواية الخامسة عشرة : مشكل الآثار للطحاوي : كَمَا حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، يَعْنِي الْوَاسِطِيَّ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ. وَكَمَا حَدَّثَنَا فَهْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ الْوَاسِطِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، ثُمَّ اجْتَمَعَا، فَقَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا: عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ أَبِي حَرْبِ بْنِ أَبِي الأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ فَضَالَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، عَلِّمْنِي شَيْئًا مِمَّا يَنْفَعُنِي اللَّهُ بِهِ. قَالَ: " حَافِظْ عَلَى الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ ". قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إنَّ هَذِهِ سَاعَاتٌ لِي فِيهِنَّ شُغْلٌ، فَمُرْنِي بِأَمْرٍ جَامِعٍ إِذَا أَنَا فَعَلْتُهُ أَجْزَأَ عَنِّي. قَالَ: " فَحَافِظْ عَلَى الْعَصْرَيْنِ ". قُلْتُ: وَمَا الْعَصْرَانِ؟ وَمَا كَانَتْ مِنْ لُغَتِنَا، قَالَ: " صَلاةٌ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ، وَصَلاةٌ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ " كَمَا حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو حَرْبِ بْنُ أَبِي الأَسْوَدِ، عَنْفَضَالَةَ اللَّيْثِيِّ، هَكَذَا قَالَ، ثُمَّ ذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ قَوْلَهُ: وَمَا كَانَتْ مِنْ لُغَتِنَا.

الرواية السادسة عشرة : السنن الكبرى للبيهقي : أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنِ بِشْرَانَبِبَغْدَادَ، أَنْبَأَ أَبُو جَعْفَرٍ الرَّزَّازُ، ثنا يَحْيَى بْنُ جَعْفَرٍ، ثنا عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ، أَنْبَأَ دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ. ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ بِبَغْدَادَ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ دُرُسْتُوَيْهِ، ثنا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، ثنا خَالِدٌ، عَنْ دَاوُدَ يَعْنِي ابْنَ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ أَبِي حَرْبٍ يَعْنِي ابْنَ أَبِي الأَسْوَدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ فَضَالَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: عَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَكَانَ فِيمَا عَلَّمَنِي، أَنْ قَالَ: " حَافِظْ عَلَى الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ "، قُلْتُ: إِنَّ هَذِهِ سَاعَاتٌ لِي فِيهَا أَشْغَالٌ، فَمُرْنِي بِأَمْرٍ جَامِعٍ إِذَا أَنَا فَعَلْتُهُ أَجْزَأَ عَنِّي، قَالَ: " حَافِظْ عَلَى الْعَصْرَيْنِ "، وَمَا كَانَتْ مِنْ لُغَاتِنَا، قُلْتُ: وَمَا الْعَصْرَانِ؟ قَالَ: " صَلاةٌ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَصَلاةٌ قَبْلَ غُرُوبِهَا ". لَفْظُ حَدِيثِ الْقَطَّانِ، قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَكَأَنَّهُ أَرَادَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ حَافِظْ عَلَيْهِنَّ فِي أَوَائِلِ أَوْقَاتِهِنَّ، فَاعْتَذَرَ بَالأَشْغَالِ الْمُفْضِيَةِ إِلَى تَأْخِيرِهَا عَنْ أَوَائِلِ أَوْقَاتِهِنَّ، فَأَمَرَهُ بِالْمُحَافَظَةِ عَلَى هَاتَيْنِ الصَّلاتَيْنِ بِتَعْجِيلِهِمَا فِي أَوَائِلِ وَقْتَيْهِمَا وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ

وقد يترك أحد المحرفين الروايات السابقة ويستدل بالرواية التالية , ثم يقول بأن المراد هو الحفاظ على أوقاتهن , وهذا مخالف لمتن الحديث , فضلاً عن أن زيادة "حِينَ يُنَادَى بِهِنَّ " هي زيادة منكرة , فالسنيون أنفسهم يردون الرواية التالية لبطلان سندها وذلك لأن علي بن عاصم التميمي متروك الحديث , وهذه الرواية هي :

الرواية السابعة عشرة : المنتقى من السادس عشر من حديث ابن البختري : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ أَبِي حَرْبِ بْنِ أَبِي الأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ فَضَالَةَ الزَّهْرَانِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: " قَدِمْتُ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَجَعَلَ يُعَلِّمُنِي، فَكَانَ فِيمَا عَلَّمَنِي أَنْ قَالَ: " حَافِظْ عَلَى الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ حِينَ يُنَادَى بِهِنَّ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ هَذِهِ سَاعَاتٌ فِيهِنَّ أَشْغَالٌ، فَمُرْنِي بِأَمْرٍ جَامِعٍ إِذَا فَعَلْتُهُ أَجْزَأَ عَنِّي. قَالَ: حَافِظْ عَلَى الْعَصْرَيْنِ " قَالَ: وَمَا كَانَتْ فِي لُغَتِنَا، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا الْعَصْرَانِ؟ قَالَ: " صَلاةٌ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَقَبْلَ غُرُوبِهَا " .

وهي رواية باطلة حتى عند السنيين كما قلت , ولكنها أيضاً حجة عليهم لأنها تفيد أن العصرين يجزئون عن غيرهما , ومن ثم فإن غيرهما ليس بفرض .

وإن كان المراد أنه مأمور بالحفاظ على العصرين في وقتيهما فقط , فهذا أيضاً حجة على الأثريين لأنه بذلك يجوز له التفريط في أوقات الصلوات المزعومة , فهل يقولون بذلك ؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الدليل الثالث عشر
" مَن صلى الفجرَ ، فهو في ذِمَّةِ اللهِ ، فلا يَطْلُبَنَّكُمُ اللهُ بشيءٍ من ذِمَّتِهِ " . ( صحيح مسلم , وصححه الألباني في صحيح الجامع ) , وفي رواية " مَنْ صَلَّى الْغَدَاةَ فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ حَتَّى يُمْسِيَ " . ( المعجم الأوسط للطبراني , المعجم الكبير للطبراني , وصححه الألباني في صحيح الجامع )

وهذا الأثر حجة على السنيين والسلفيين والناسخين ودليل على أن الصلوات المفروضة هي فرضان اثنان لا ثالث لهما , إذ أنه في فضل صلاة الفجر , كما توجد آثار أخرى في فرض وفضل صلاة العشاء ( العشي أو الأصيل أو الآصال أو العصر أو الغروب ) , بينما لا يصح أثر في وجوب الصلوات التي يزعم الناسخون والمدلسون فرضها , ولو أتوا بأثر صحيح السند ـ ولن يستطيعوا ذلك ـ فيكفي أن يعلموا أنه مخالف للقرآن وناسخ له , وهنا لا بد أن يقولوا أن متنه منكر أو موضوع , لو كان يعقلون .

وأكتفي بالروايات التالية :

الرواية الأولى : صحيح مسلم : وحَدَّثَنِي نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ، حَدَّثَنَا بِشْرٌ يَعْنِي ابْنَ مُفَضَّلٍ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ، قَالَ: سَمِعْتُ جُنْدَبَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : " مَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ، فَلَا يَطْلُبَنَّكُمُ اللَّهُ مِنْ ذِمَّتِهِ بِشَيْءٍ، فَيُدْرِكَهُ، فَيَكُبَّهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ "

الرواية الثانية : صحيح مسلم : وحَدَّثَنِيهِ يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيل، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ، قَالَ: سَمِعْتُ جُنْدَبًا الْقَسْرِيَّ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : " مَنْ صَلَّى صَلَاةَ الصُّبْحِ، فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ، فَلَا يَطْلُبَنَّكُمُ اللَّهُ مِنْ ذِمَّتِهِ بِشَيْءٍ، فَإِنَّهُ مَنْ يَطْلُبْهُ مِنْ ذِمَّتِهِ بِشَيْءٍ، يُدْرِكْهُ، ثُمَّ يَكُبَّهُ عَلَى وَجْهِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ ". وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ جُنْدَبِ بْنِ سُفْيَانَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِهَذَا، وَلَمْ يَذْكُرْ: فَيَكُبَّهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ

الرواية الثالثة : صحيح ابن حبان : أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ الأَنْمَاطِيُّ، حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ جُنْدُبٍ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " مَنْ صَلَّى الْغَدَاةَ، فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ، فَاتَّقِ اللَّهَ يَا ابْنَ آدَمَ أَنْ يَطْلُبَكَ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنْ ذِمَّتِهِ "

الرواية الرابعة : مسند أحمد بن حنبل : حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، وَحُمَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ جُنْدُبٍ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " مَنْ صَلَّى صَلاَةَ الْفَجْرِ فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ، فَلَا تُخْفِرُوا ذِمَّةَ اللَّهِ عز وجل وَلَا يَطْلُبَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ ذِمَّتِهِ "

الرواية الخامسة : المعجم الأوسط للطبراني : حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ السَّمَيْدَعِ الأَنْطَاكِيُّ، قَالَ: نا مُوسَى بْنُ أَيُّوبَ النَّصِيبِيُّ قَالَ: نا عَطَاءُ بْنُ مُسْلِمٍ الْخَفَّافُ، عَنِ الأَعْمَشِ، قَالَ: كَانَ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَاعِدًا عِنْدَ الْحَجَّاجِ، فَقَالَ لَهُ الْحَجَّاجُ: قُمْ فَاضْرِبْ عُنُقَ هَذَا، فَأَخَذَ سَالِمٌ السَّيْفَ وَأَخَذَ الرَّجُلَ وَتَوَجَّهَ بَابَ الْقَصْرِ، فَنَظَرَ إِلَيْهِ أَبُوهُ وَهُوَ يَتَوَجَّهُ بِالرَّجُلِ، فَقَالَ: أَتُرَاهُ فَاعِلا فَرَدَّهُ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاثًا، فَلَمَّا خَرَجَ بِهِ قَالَ لَهُ سَالِمٌ: صَلَّيْتَ الْغَدَاةَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَخُذْ أَيَّ الطَّرِيقِ شِئْتَ، ثُمَّ جَاءَ فَطَرَحَ السَّيْفَ، فَقَالَ لَهُ الْحَجَّاجُ: أَضَرَبْتَ عُنُقَهُ؟ قَالَ: لا. قَالَ: وَلِمَ ذَاكَ؟ قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ أَبِي هَذَا، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : " مَنْ صَلَّى الْغَدَاةَ فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ حَتَّى يُمْسِيَ ". فَقَالَ لَهُ أَبُوهُ: مُكَيَّسٌ، إِنَّمَا سَمَّيْنَاكَ سَالِمًا لِتَسْلَمَ ". لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الأَعْمَشِ إِلا عَطَاءُ بْنُ مُسْلِمٍ، تَفَرَّدَ بِهِ: مُوسَى بْنُ أَيُّوبَ

الرواية السادسة : المعجم الكبير للطبراني : حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ السَّمَيْدَعِ الأَنْطَاكِيُّ، ثنا مُوسَى بْنُ أَيُّوبَ النَّصِيبِيُّ، ثنا عَطَاءُ بْنُ مُسْلِمٍ الْخَفَّافُ، عَنِ الأَعْمَشِ، قَالَ: كَانَ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَاعِدًا عِنْدَ الْحَجَّاجِ، فَقَالَ لَهُ الْحَجَّاجُ: قُمْ فَاضْرِبْ عُنُقَ هَذَا، فَأَخَذَ سَالِمٌ السَّيْفَ وَأَخَذَ الرَّجُلَ وَتَوَجَّهَ بَابَ الْقَصْرِ، فَنَظَرَ إِلَيْهِ أَبُوهُ وَهُوَ يَتَوَجَّهُ بِالرَّجُلِ، فَقَالَ: أَتُرَاهُ فَاعِلا؟ فَرَدَّهُ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاثًا، فَلَمَّا خَرَجَ بِهِ قَالَ لَهُ سَالِمٌ: صَلَّيْتَ الْغَدَاةَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَخُذْ أَيَّ طَرِيقٍ شِئْتَ، ثُمَّ جَاءَ فَطَرَحَ السَّيْفَ، فَقَالَ لَهُ الْحَجَّاجُ: أَضَرَبْتَ عُنُقَهُ؟ قَالَ: لا، قَالَ: وَلِمَ؟ قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ أَبِي هَذَا، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : " مَنْ صَلَّى الْغَدَاةَ كَانَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ حَتَّى يُمْسِيَ "، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: مَكِيسٌ إِنَّمَا سَمَّيْنَاكَ سَالِمًا لِتَسْلَمَ .


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الدليل الرابع عشر
روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قَالَ اللَّهُ عز وجل : " يَا ابْنَ آدَمَ لَا تَعْجِزْ عَنْ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ، أَكْفِكَ آخِرَهُ " وفي رواية : " أَتَعْجَزُ يَا ابْنَ آدَمَ أَنْ تُصَلِّيَ أَوَّلَ النَّهَارِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، أَكْفِكَ بِهِنَّ آخِرَ يَوْمِكَ " . ( رواه أحمد وأبو داود والنسائي والدارمي وابن حبان وغيرهم )

قال مصطفى بن العدوي في صحيح الأحاديث القدسية : ( رواه أحمد و أبو داود باسناد صحيح ) , وقال الألباني في إرواء الغليل : ( صحيح ) , وقال أيضاً : ( إسناده صحيح وهو على شرط مسلم ) , وقال في صحيح الجامع : ( صحيح ) , وقال في صحيح الترمذي : ( صحيح ) , وقال في تخريج مشكاة المصابيح : ( صحيح ) , وقال في صحيح أبي داود : ( صحيح ) , وقال في تمام المنة : ( إسناده صحيح على شرط مسلم ) , وقال في صحيح الترغيب : ( حسن صحيح ) , وقال أيضاً : ( صحيح لغيره وأبو مرة وهم والمحفوظ رواية كثير بن مرة عن نعيم بن همار ) , وقال الترمذي في سننه : ( حسن غريب ) , وقال ابن القطان في الوهم والإيهام : ( حسن ) , وقال المنذري في الترغيب والترهيب : ( إسناده صحيح أو حسن أو ما قاربهما ) , وقال أيضاً : ( رواته محتج بهم في الصحيح ) , وقال الدمياطي في المتجر الرابح : ( رجاله رجال الصحيح ) , وقال الذهبي في ميزان الاعتدال : ( حسن قوي الإسناد ) , وقال في سير أعلام النبلاء : ( حسن متصل الإسناد شامي ) , وقال الهيثمي في مجمع الزوائد : ( رجاله رجال الصحيح‏ ) , وقال أيضاً : ( رجاله ثقات ) , وقال العيني في عمدة القاري : ( إسناده صحيح ) , وقال السيوطي في الجامع الصغير : ( حسن ) .

قلت : وهذا الأثر فيه كلام , وهو باطل عندي كغيره ولكن السنيين والسلفيين والناسخين صححوه فهو حجة عليهم ودليل على أن الصلوات المفروضة هي فرضان اثنان لا ثالث لهما , إذ أنه في فضل صلاة الفجر , كما توجد آثار أخرى في فرض وفضل صلاة العشاء , والسؤال : أين آثار فرض وفضل الصلوات المزعومة ؟ برغم بطلان حجية الآثار فهي آثار باطلة السند والمتن .

وهذا الأثر مثل أثر "مَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ، فَلَا يَطْلُبَنَّكُمُ اللَّهُ مِنْ ذِمَّتِهِ بِشَيْءٍ، فَيُدْرِكَهُ، فَيَكُبَّهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ" ( صحيح مسلم ) .

وقد اختلف الأثريون في المراد بهذه الصلاة ، فذهب البعض إلى أن المراد بها صلاة الصبح وسنتها .

ومن هؤلاء الذين قالوا بأن المراد بهذا الأثر صلاة الفجر وسنته ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله تعالى  .

قال ابن القيم في زاد المعاد : ( وأما حديث نعيم بن همار : "ابن آدم لا تعجز لي عن أربع ركعات في أول النهار ، أكفك آخره"  ، وكذلك حديث أبي الدرداء ، وأبي ذر ، فسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول : هذه الأربع عندي هي الفجر وسنتها ) . ( زاد المعاد في هدي خير العباد , 1/ 348 ) . 

وقال الشوكاني : ( قيل: يحتمل أن يراد بها فرض الصبح وركعتا الفجر ؛ لأنها هي التي في أول النهار حقيقة ، ويكون معناه: كقوله صلى الله عليه وسلم : (من صلى الصبح فهو في ذمة الله  أي: في عهده وأمانه ) .

وذهب البعض إلى أن المراد بها صلاة الضحى ، منهم: أبوداود ، والترمذي ، والعراقي ، وابن رجب الحنبلي .

وهو رأي باطل مخالف للقرآن , قال الله : " وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ" [هود : 114] فطرف النهار المبين في القرآن هو أوله ويقصد به وقت صلاة الفجر وليس صلاة الضحى المزعومة والتي تصلى بعد الشروق إلى منتصف النهار عند الأثريين , فضلاً عن أن آثار صلاة الضحى باطلة وفيها كلام كثير ومختلفة ومتعارضة فيما بينها , وهذا يدل على أنها مكذوبة وليست وحياً من عند الله , قال الله : "أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا" [النساء : 82] , بل ورد عن البعض نهيهم عنها وأنها بدعة , وأن النبي لم يكن يصليها .

ولكن ما أؤمن به أن النبي قد صلى وسبح ودعا وذكر الله تعالى في كل ساعات النهار وكل ساعات الليل على مدار عمره , فهل نجعل الصلاة والتسبيح والدعاء والذكر فرضاً طوال الليل والنهار؟

هذا افتراء على الله تعالى وكذب على النبي وتحريف للدين .

وهل داوم النبي على غير الصلوات الثلاث فرض الفجر وفرض العشاء ونافلة التهجد ؟

فلا فرض إلا ما فرضه الله تعالى في كتابه الكافي الكامل التام المبين والمفصل في نفسه والتبيان والتفصيل لكل أمور الدين , ولا فرض ولا نافلة إلا ما بينهما الله في كتابه , ولا يوجد نص صحيح في فضل أي صلاة إلا الصلوات الثلاث وهي الفجر والعشاء والتهجد .

والسؤال : في مذهب الأثريين ما هو حال من أراد الزيادة عن الفروض ؟

من أراد الزيادة عن الفروض فليزد , ولكن ليعلم أن ذلك من باب التطوع , وليعلم أن المداومة على التطوع بغير نص ستدخله في باب البدعة عند الأثريين , فمن أراد الصيام يوم الثلاثاء فليصم فذلك من باب التطوع ولكن المداومة على صيام يوم الثلاثاء سيجعله بدعة على مذهب الأثريين .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الدليل الخامس عشر
"مَنْ فَاتَهُ الْعَصْرُ، فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ " ( متفق عليه )

وهذا حجة على السنيين والسلفيين والناسخين لكتاب الله , إذ في الأثر فرض وفضل صلاة العشاء ( العشي أو الأصيل أو الآصال أو العصر أو الغروب ) , كما توجد آثار أخرى في فرض وفضل صلاة الفجر , والسؤال : أين آثار فرض وفضل الصلوات المزعومة ؟ برغم بطلان حجية الآثار فهي آثار باطلة السند والمتن .

فالأثران السابقان يفيدان أن من صلى الفجر فهو في ذمة الله , وأن من صلى أربع ركعات في أول النهار كفاه الله إلى آخر نهاره , وهذا الأثر يفيد بمفهوم المخالفة أن من صلى العصر ( العشاء ) فكأنما لم يفقد أهله أو ماله , أي أن من صلى الفجر والعشاء سيكون محفوظاً وسيحظى بمعية الله تعالى , والسؤال : أين الفروض الأخرى المزعومة ؟ إذا كان الله سيحفظ الإنسان بصلاتي الفجر والعصر فهل تكون الصلوات الأخرى المزعومة فرضاً ؟

وأكتفي بالروايات التالية لهذا الأثر :

الرواية الأولى : صحيح البخاري : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " الَّذِي تَفُوتُهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ كَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ "، قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ: يَتِرَكُمْ وَتَرْتُ الرَّجُلَ إِذَا قَتَلْتَ لَهُ قَتِيلًا أَوْ أَخَذْتَ لَهُ مَالًا .

الرواية الثانية : صحيح مسلم : وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " الَّذِي تَفُوتُهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ، كَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ ".وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ عَمْرٌو: يَبْلُغُ بِهِ، وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: رَفَعَهُ .

الرواية الثالثة : صحيح مسلم : وحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِيُّ، وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " مَنْ فَاتَتْهُ الْعَصْرُ، فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ "

الرواية الرابعة : مسند أحمد بن حنبل : حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " مَنْ فَاتَهُ الْعَصْرُ، فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ "

تنبيه : يحيى هو يحيى بن سعيد القطان , وعبيد الله هو عبيد الله بن عمر العدوي .


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


الدليل السادس عشر :
" إِذَا مَاتَ أَحَدُكُمْ عُرِضَ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ غُدْوَةً وَعَشِيًّا، إِمَّا النَّارُ، وَإِمَّا الْجَنَّةُ، فَيُقَالُ: هَذَا مَقْعَدُكَ حَتَّى تُبْعَثَ إِلَيْهِ " ( متفق عليه ) .

فأوقات العرض في القبر هي أوقات الصلاة , قال تعالى : " النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ " [غافر : 46]

كما أن أوقات الرزق في الجنة هي أوقات الصلاة , قال تعالى : " لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا إِلَّا سَلَامًا وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا " [مريم : 62]

وكأن الصلاة هي شغلك الذي تتكسب به وتؤجر عليه بعد ذلك , فإذا أطعت الله تعالى وأقمتها سيعرض عليك مقعدك من الجنة في قبرك وقت صلاتك , ثم ترزق في الجنة وقت صلاتك .

أما إذا ضيعتها فسيعرض عليك مقعدك من النار وقت تضييعك لها .

والسؤال : أين أوقات الصلوات الأخرى التي يزعم المحرفون وجوبها ؟

وأكتفي بذكر الروايات التالية :

الرواية الأولى : صحيح البخاري : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا مَاتَ عُرِضَ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِالْغَدَاةِ، وَالْعَشِيِّ، إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَمِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَمِنْ أَهْلِ النَّارِ، فَيُقَالُ هَذَا مَقْعَدُكَ حَتَّى يَبْعَثَكَ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ "

الرواية الثانية : صحيح البخاري : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْنَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : " إِذَا مَاتَ أَحَدُكُمْ فَإِنَّهُ يُعْرَضُ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، فَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَمِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَمِنْ أَهْلِ النَّارِ "

الرواية الثالثة : صحيح البخاري : حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : " إِذَا مَاتَ أَحَدُكُمْ عُرِضَ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ غُدْوَةً وَعَشِيًّا، إِمَّا النَّارُ، وَإِمَّا الْجَنَّةُ، فَيُقَالُ: هَذَا مَقْعَدُكَ حَتَّى تُبْعَثَ إِلَيْهِ "

الرواية الرابعة : صحيح مسلم : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْنَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا مَاتَ عُرِضَ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، فَمِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، فَمِنْ أَهْلِ النَّارِ، يُقَالُ: هَذَا مَقْعَدُكَ حَتَّى يَبْعَثَكَ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ "

الرواية الخامسة : صحيح مسلم : حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَامَعْمَرٌ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : " إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ عُرِضَ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَالْجَنَّةُ، وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَالنَّارُ، قَالَ: ثُمَّ يُقَالُ: هَذَا مَقْعَدُكَ الَّذِي تُبْعَثُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ "

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الدليل السابع عشر

"كَانَتِ امْرَأَةٌ لِعُمَرَ تَشْهَدُ صَلَاةَ الصُّبْحِ وَالْعِشَاءِ فِي الْجَمَاعَةِ فِي الْمَسْجِدِ " ( صحيح البخاري )

صحيح البخاري : حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: " كَانَتِ امْرَأَةٌ لِعُمَرَ تَشْهَدُ صَلَاةَ الصُّبْحِ وَالْعِشَاءِ فِي الْجَمَاعَةِ فِي الْمَسْجِدِ، فَقِيلَ لَهَا: لِمَ تَخْرُجِينَ وَقَدْ تَعْلَمِينَ أَنَّ عُمَرَ يَكْرَهُ ذَلِكَ وَيَغَارُ، قَالَتْ: وَمَا يَمْنَعُهُ أَنْ يَنْهَانِي، قَالَ: يَمْنَعُهُ قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ " .

وهذا حجة على المحرفين لكتاب الله تعالى الذين يزعمون نسخه وإلغاءه , إذ لم يذكر في الأثر السابق إلا صلاة الصبح ( الفجر ) وصلاة العشاء ( العشي ) .


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الدليل الثامن عشر

عن عَبْد اللَّهِ بْن عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: إِنَّ رَجُلًا قَالَ: " يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ صَلَاةُ اللَّيْلِ؟ قَالَ: مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خِفْتَ الصُّبْحَ فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ " . ( متفق عليه )

وهذا الأثر باطل عندي , ولكنه حجة على الأثريين وبيان لاختلاف آثارهم .

فالأثر سيجعل صلاة الليل نافلة وليست فريضة , وهذا يعارض مذهبهم الذي جعل صلاة الغسق وصلاة العتمة ـ وهما تصليان بالليل ـ فريضة , وأن الغسق ثلاث ركعات وأن العتمة أربع ركعات .

فالأثر يزعم أن صلاة الليل مثنى مثنى ثم تختم بوتر .

ومن المعلوم أن الليل يبدأ بانتهاء غروب الشمس , قال الله : " أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ " [البقرة : 187]

الشاهد قوله تعالى : " ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ " أي إلى انتهاء غروب الشمس , وهو وقت الغسق , أي أن صلاة الغسق ( بعد الغروب مباشرة ) والتي يسميها الناس بصلاة المغرب هي مثنى وأنها نافلة , وكذلك صلاة العتمة التي غير المحرفون اسمها إلى صلاة العشاء .

ومن ثم فإن كل صلاة من بعد غروب الشمس مباشرة حتى بداية طلوعها ستكون مثنى مثنى وتختم بوتر , وأن كل ذلك نافلة وليس فرضاً , فالأثريون يعلمون أن كل ذلك من باب النوافل , ولا يجرؤ أحدهم أن يقول أنه توجد فريضة تصلى ليلاً تكون ركعتين .

فضلاً عن القرآن قد بين أن صلاة الليل نافلة وليست فرضاً , قال الله : " وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا " [الإسراء : 79]

والسؤال : هل يجرؤ أثري أن يقول أن صلاة الليل فريضة , أو توجد فريضة بالليل ؟

ولقد ختم الله الآية بقوله  : " كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ " فلا يزعم جاهل أن القرآن مبهم غير مبين وأن آثار المجاهيل والمغفلين والمدلسين والوضاعين هي التي تفسره .

وأكتفي بالروايات التالية :

الرواية الأولى : صحيح البخاري : حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، عَنْ عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ، مَا تَرَى فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ؟ قَالَ: " مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيَ الصُّبْحَ صَلَّى وَاحِدَةً فَأَوْتَرَتْ لَهُ مَا صَلَّى، وَإِنَّهُ كَانَ يَقُولُ: اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ وِتْرًا، فَإِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِهِ " . 

الرواية الثانية : صحيح البخاري : حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: إِنَّ رَجُلًا قَالَ: " يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ صَلَاةُ اللَّيْلِ؟ قَالَ: مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خِفْتَ الصُّبْحَ فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ " . 

الرواية الثالثة : صحيح مسلم : وحَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، وَبُدَيْلٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَجُلًا، سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّائِلِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ صَلَاةُ اللَّيْلِ؟ قَالَ: " مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيتَ الصُّبْحَ فَصَلِّ رَكْعَةً، وَاجْعَلْ آخِرَ صَلَاتِكَ وِتْرًا "، ثُمَّ سَأَلَهُ رَجُلٌ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ، وَأَنَا بِذَلِكَ الْمَكَانِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلَا أَدْرِي هُوَ ذَلِكَ الرَّجُلُ أَوْ رَجُلٌ آخَرُ، فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ.وحَدَّثَنِي أَبُو كَامِلٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، وَبُدَيْلٌ، وَعِمْرَانُ بْنُ حُدَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ.ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْغُبَرِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، وَالزُّبَيْرُ بْنُ الْخِرِّيتِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَا بِمِثْلِهِ، وَلَيْسَ فِي حَدِيثِهِمَا: ثُمَّ سَأَلَهُ رَجُلٌ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ وَمَا بَعْدَهُ . 

الرواية الرابعة : صحيح مسلم : حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ، وَأَبُو كَامِلٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ، قُلْتُ: أَرَأَيْتَ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ، أَأُطِيلُ فِيهِمَا الْقِرَاءَةَ؟ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى وَيُوتِرُ بِرَكْعَةٍ، قَالَ: قُلْتُ: إِنِّي لَسْتُ عَنْ هَذَا أَسْأَلُكَ، قَالَ: إِنَّكَ لَضَخْمٌ، أَلَا تَدَعُنِي أَسْتَقْرِئُ لَكَ الْحَدِيثَ، كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، وَيُوتِرُ بِرَكْعَةٍ، وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْغَدَاةِ، كَأَنَّ الأَذَانَ بِأُذُنَيْهِ "، قَالَ خَلَفٌ: أَرَأَيْتَ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْغَدَاةِ؟ وَلَمْ يَذْكُرْ صَلَاةِ.وحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَّارٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ، بِمِثْلِهِ، وَزَادَ وَيُوتِرُ بِرَكْعَةٍ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ، وَفِيهِ فَقَالَ: بَهْ، بَهْ، إِنَّكَ لَضَخْمٌ . 

الرواية الخامسة : صحيح مسلم : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ حُرَيْثٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يُحَدِّثُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا رَأَيْتَ أَنَّ الصُّبْحَ يُدْرِكُكَ فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ "، فَقِيلَ لِابْنِ عُمَرَ: مَا مَثْنَى مَثْنَى؟ قَالَ: أَنْ تُسَلِّمَ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ . 

تنبيه : الركعة هي الخشعة والخضعة , أما التمرينة التي تحتوي على قيام وتوطية ثم قيام ثم انبطاح ثم جلوس ثم انبطاح ثم تشهد ثم التفات وتسليم , فهي تحريف ووساوس من شياطين الإنس والجن .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الدليل التاسع عشر
"كَانَ يَنَامُ أَوَّلَهُ وَيَقُومُ آخِرَهُ" 

والسؤال : أليس الليل يبدأ من انتهاء غروب الشمس ؟

ماذا كان يفعل النبي في أول الليل أو في بداية الليل أو في وقت الغسق ؟

طبقاً لهذا الأثر الذي يصححه الأثريون فإن النبي كان يسكن وينام كما تفعل بقية المخلوقات .

أي أن النبي لم يكن يصلي في أول الليل صلاة الغسق والعتمة المزعومتين .

وأكتفي بالروايات التالية :

صحيح البخاري : (1084)- [1146] حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ.ح وحَدَّثَنِيسُلَيْمَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا كَيْفَ كَانَتْ صَلَاةُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِاللَّيْلِ؟ قَالَتْ: كَانَ يَنَامُ أَوَّلَهُ وَيَقُومُ آخِرَهُ فَيُصَلِّي ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى فِرَاشِهِ، فَإِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ وَثَبَ، فَإِنْ كَانَ بِهِ حَاجَةٌ اغْتَسَلَ وَإِلَّا تَوَضَّأَ وَخَرَجَ " .

صحيح مسلم : (1229)- [742] وحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاق.ح وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاق، قَالَ: سَأَلْتُالأَسْوَدَ بْنَ يَزِيدَ عَمَّا حَدَّثَتْهُ عَائِشَةُ، عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَتِ: " كَانَ يَنَامُ أَوَّلَ اللَّيْلِ وَيُحْيِ آخِرَهُ، ثُمَّ إِنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى أَهْلِهِ، قَضَى حَاجَتَهُ ثُمَّ يَنَامُ، فَإِذَا كَانَ عِنْدَ النِّدَاءِ الأَوَّلِ، قَالَتِ: وَثَبَ، وَلَا وَاللَّهِ مَا قَالَتِ، قَامَ فَأَفَاضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ، وَلَا وَاللَّهِ مَا قَالَتِ، اغْتَسَلَ وَأَنَا أَعْلَمُ مَا تُرِيدُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ جُنُبًا، تَوَضَّأَ وُضُوءَ الرَّجُلِ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ صَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ " .


الدليل العشرون
" أَحَبُّ الصَّلَاةِ إِلَى اللَّهِ صَلَاةُ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَام، وَأَحَبُّ الصِّيَامِ إِلَى اللَّهِ صِيَامُ دَاوُدَ، وَكَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ وَيَقُومُ ثُلُثَهُ وَيَنَامُ سُدُسَهُ، وَيَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا "

عن عَبْد اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَهُ: " أَحَبُّ الصَّلَاةِ إِلَى اللَّهِ صَلَاةُ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَام، وَأَحَبُّ الصِّيَامِ إِلَى اللَّهِ صِيَامُ دَاوُدَ، وَكَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ وَيَقُومُ ثُلُثَهُ وَيَنَامُ سُدُسَهُ، وَيَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا " . ( متفق عليه واللفظ للبخاري ) .

من علل السند سفيان بن عيينة , ولكن السنيين يصححونه عندهم لأنه متفق عليه , وما اتفق عليه المدلسان البخاري ومسلم فهو أصح عندهم من أي شيء .

وما داموا يصححونه فهو حجة عليهم , ودليل على فساد مذهبهم في الصلاة .

فالليل يبدأ من انتهاء غروب الشمس , أي أن وقت الغسق من الليل , فالغسق هو الوقت الذي يلي الغروب مباشرة .

ويستمر الليل إلى بداية طلوع الشمس , ومن ثم فإن الليل يكون من غسق الليل إلى بداية طلوع الشمس .

أي أن داود لم يكن يصلي وقت الغسق ( أول الليل ) أو العتمة ( وهو الوقت الذي يلي الغسق ) , بل كان نائماً فيهما .

وسنفترض للتيسير أن الشمس ينتهي غروبها عند الساعة السادسة , ويبدأ طلوعها عند الساعة السادسة أيضاً , فإن زمن الليل سيكون اثنتي عشرة ساعة .

وداود كان ينام نصف الليل , أي (12 / 2) = 6 ساعات

أي أن داود كان ينام 6 ساعات من أول الليل , وهذا يعني أنه ينام من الساعة السادسة حتى الساعة الثانية عشرة ( 6 + 6 = 12 ) .

ثم يقوم ثلثه أي (12 / 3) = 4 ساعات

أي يقوم 4 ساعات وسط الليل ( الصلاة الوسطى أي وسط الليل ) , بمعنى أنه كان يقوم من الساعة الثانية عشرة حتى الساعة الرابعة ( 12 + 4 = 16 أي الساعة 4 ) .

ثم ينام سدسه أي (12 / 6) = 2 ساعة

ثم ثم ينام ساعتين آخر الليل , أي كان ينام من الساعة الرابعة حتى الساعة السادسة وهي وقت بداية طلوع الشمس كما افترضنا سابقاً .

فصلاة الليل تكون تهجداً في وسط أو منتصف الليل , أي أن الأثريين الذين يؤمنون بهذا الأثر سيقسمون الليل إلى قسمين متساويين , ثم يأتون على المنتصف ويصلون فيه صلاة الليل , فطبقاً لهذا الأثر فإنه عند بداية وسط الليل سيبدأ الأثريون صلاة الليل لمدة أربع ساعات , ولا توجد صلاة في أول الليل أو آخره .

والسؤال :

أين صلاة الغسق التي يسميها العوام بالمغرب تحريفاً منهم للسان العربي فالمغرب هو اسم مكان في القرآن ؟

وأين صلاة العتمة التي يسميها العوام بالعشاء تحريفاً منهم لصلاة العشاء والتي تكون في وقت العشي ؟

إن داود طبقاً لهذا الأثر لم يكن يصلي صلاة وقت الغسق أو وقت العتمة , وشرع من كان قبلنا شرع لنا ما لم يخالف شرعنا , وعلى الأثري أن يقول أن أفضل الصلاة صلاة دواد كما في الأثر السابق .

ومن المعلوم أن داود كان يصلي بالعشي والإشراق مثلنا , ولم يرد عنه أنه صلى وقت القيلولة أو وقت الغسق أو وقت العتمة .

قال الله : " اصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ (17) إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ (18) وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً كُلٌّ لَهُ أَوَّابٌ (19) ( ص ) .

ومن ثم فمن صلى الصلوات المبتدعة في أوقاتها المبتدعة وزعم فرضها فهو مخالف لآيات كثيرة في القرآن تأمر بثلاث صلوات , كما أنه مخالف لشرع من قبلنا , فضلاً عن أنه لم يصل أحب الصلاة إلى الله كما زعم الأثر السابق الذي صححه الأثريون ويؤمنون به .

والصلاة في وسط الليل توافق الروايات التالية :

السنن الكبرى للنسائي : (4744)- [4860] أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: ثناحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، قَالَ: حُدِّثْتُ عَنْ كَعْبِ بْنِ مُرَّةَ الْبَهْزِيِّ، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَيُّ اللَّيْلِ أَسْمَعُ؟، قَالَ: جَوْفُ اللَّيْلِ الآخِرِ، قَالَ: وَكَانَ يَقُولُ: أَيُّمَا امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَعْتَقَ امْرَأً مُسْلِمًا، فَهُوَ فِكَاكُهُ مِنَ النَّارِ، يَجْزِي كُلُّ عَظْمٍ مِنْهُ عَظْمًا، وَأَيُّمَا مَسْلَمَةٍ أَعْتَقَتِ امْرَأَةً مَسْلَمَةً، فَهُوَ فِكَاكُهَا مِنَ النَّارِ، كُلُّ عَظْمٍ مِنْهَا عَظْمٌ مِنْهَا " .

السنن الكبرى للنسائي : (9540)- [9856] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ سَابِطٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ الدُّعَاءِ أَسْمَعُ؟ قَالَ: " جَوْفَ اللَّيْلِ الآخِرِ، وَدُبُرَ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَاتِ " .

جامع الترمذي : (3445)- [3499] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الثَّقَفِيُّ الْمَرْوَزِيُّ، حَدَّثَنَاحَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَابِطٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ الدُّعَاءِ أَسْمَعُ؟ قَالَ: " جَوْفَ اللَّيْلِ الْآخِرِ، وَدُبُرَ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَاتِ ". قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي ذَرٍّ، وَابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: " جَوْفُ اللَّيْلِ الْآخِرُ الدُّعَاءُ فِيهِ أَفْضَلُ أَوْ أَرْجَى أَوْ نَحْوَ هَذَا " .

جامع الترمذي (3533)- [3579] حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَخْبَرَنَا إِسْحَاق بْنُ عِيسَى، قَالَ: حَدَّثَنِي مَعْنٌ، حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ حَبِيبٍ، قَال: سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ عَبَسَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الرَّبُّ مِنَ الْعَبْدِ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ الْآخِرِ، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَكُونَ مِمَّنْ يَذْكُرُ اللَّهَ فِي تِلْكَ السَّاعَةِ فَكُنْ ". قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ .

وجوف تعني باطن , وسط , فِي جَوْفِ اللَّيْلِ شَعَرَ بِبَرْدٍ قَارِسٍ أي فِي وَسَطِهِ . 

والخلاصة : طبقاً للآثار التي يؤمن بها الأثريون فإنه يجب عليهم أن يؤمنوا بأنه لا توجد فريضة في أول الليل أو آخره , أما وسطه فتكون فيه صلاة الليل ـ وهي نافلة ـ , فصلاة الليل تكون تهجداً في وسط أو منتصف الليل , أي أنهم سيقسمون الليل إلى قسمين متساويين , ثم يأتون على الوسط ويبدأون فيه صلاة هذه النافلة .

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الدليل الحادي والعشرون
" مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ، فَكَأَنَّمَا قَامَ نِصْفَ اللَّيْلِ، وَمَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فِي جَمَاعَةٍ، فَكَأَنَّمَا صَلَّى اللَّيْلَ كُلَّهُ "

وهو أثر باطل عندي كغيره . ولكنه حجة على دعاة النسخ .

إن العشاء من العشي وليست من العتمة , أي أن صلاة العشاء هي الصلاة وقت العشي أو الأصيل أو الآصال أو العصر أو الغروب .

أما ذكر صلاة المغرب والقعود بعدها فهذا تحريف , لأن المغرب اسم مكان وليس اسم زمان , والصلاة تسمى بوقتها فلو وجدت صلاة بعد غروب الشمس مباشرة لسميت صلاة الغسق , فضلاً عن أن العشاء قبل الغسق وليست بعده , أما الوقت الذي يلي الغسق فهو العتمة .

والسؤال : أين بقية الفروض المزعومة ؟

هل صلاة الغسق المزعومة ( المغرب المزعومة ) تصلى بالليل عند الأثريين ؟ وهل صلاة العتمة المزعومة تصلى بالليل عند الأثريين ؟

نعم من الليل , لأن الليل يبدأ من انتهاء غروب الشمس وينتهي ببداية طلوع الشمس .

إذاً يكفي صلاة العشاء والفجر في جماعة , لأن من صلاهما في جماعة فكأنما صلى الليل كله , والغسق والعتمة من ساعات الليل , أي أن صلاة العشاء والفجر في جماعة تغني عن الصلاة وقت الغسق المزعومة , والصلاة وقت العتمة المزعومة , فهل يقول الأثريون بذلك ؟ وهل يصلح بعد ذلك أن يقولوا أن الصلاة وقتي الغسق والعتمة فرض ؟ كيف وصلاة الفجر والعشاء تغني عنهما وأكثر ؟ أفلا يعقلون ؟

وأكتفي بالرواية التالية :

صحيح مسلم : حَدَّثَنَا إِسْحَاق بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ سَلَمَةَ الْمَخْزُومِيُّ، حَدَّثَنَاعَبْدُ الْوَاحِدِ وَهُوَ ابْنُ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي عَمْرَةَ، قَالَ: دَخَلَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ الْمَسْجِدَ بَعْدَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ، فَقَعَدَ وَحْدَهُ، فَقَعَدْتُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: يَا ابْنَ أَخِي، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ، فَكَأَنَّمَا قَامَ نِصْفَ اللَّيْلِ، وَمَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فِي جَمَاعَةٍ، فَكَأَنَّمَا صَلَّى اللَّيْلَ كُلَّهُ ". وحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَسَدِيُّ، ح. وحَدَّثَنِيمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ جَمِيعًا، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي سَهْلٍ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الدليل الثاني والعشرون
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : " لَأَنْ أَقْعُدَ مَعَ قَوْمٍ يَذْكُرُونَ اللَّهَ تَعَالَى مِنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتِقَ أَرْبَعَةً مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيل، وَلَأَنْ أَقْعُدَ مَعَ قَوْمٍ يَذْكُرُونَ اللَّهَ مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ إِلَى أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ أَحَبُّ إِلَيَّ مَنْ أَنْ أَعْتِقَ أَرْبَعَةً " . ( سنن أبي داود , البحر الزخار بمسند البزار , الأحاديث المختارة )

وهو أثر باطل عندي كغيره , ولكنهم حسنوه كدأبهم في تصحيح وتحسين الموضوعات , فلقد حسنه الألباني في صحيح أبي داود وصحيح الجامع وصحيح الترغيب وقال في تخريج مشكاة المصابيح : إسناده حسن , وحسنه الوادعي في الصحيح المسند ,  وقال الهيثمي في مجمع الزوائد : ( أسانيده حسنة ) , وقال ابن حجر في الفتوحات الربانية : ( هذا أصح من حديث أبي ظلال من طريق يزيد الرقاشي عن أنس مثله لكن قال: ثمانية من ولد إسماعيل و يزيد ضعيف ) , وقال في نتائج الأفكار : ( له شاهد ) . وحسنه السيوطي في الجامع الصغير , وقال السفاريني الحنبلي في كشف اللثام : ( إسناده صحيح ) .

وهذا الأثر حجة عليهم ودليل على بطلان مذهبهم , إذ لم يذكر فيه إلا الصلاتين المكتوبتين .

وأكتفي بالروايات التالية :

الرواية الأولى : سنن أبي داود : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنِي عَبْدُ السَّلَامِ يَعْنِي ابْنَ مُطَهَّرٍ أَبُو ظَفَرٍ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ خَلَفٍ الْعَمِّيُّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : " لَأَنْ أَقْعُدَ مَعَ قَوْمٍ يَذْكُرُونَ اللَّهَ تَعَالَى مِنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتِقَ أَرْبَعَةً مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيل، وَلَأَنْ أَقْعُدَ مَعَ قَوْمٍ يَذْكُرُونَ اللَّهَ مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ إِلَى أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ أَحَبُّ إِلَيَّ مَنْ أَنْ أَعْتِقَ أَرْبَعَةً "

الرواية الثانية : البحر الزخار بمسند البزار 10- 13 : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، نَا عَبْدُ السَّلامِ بْنُ مُطَهَّرٍ، نَا مُوسَى بْنُ خَلَفٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : لأَنْ أَقْعُدَ مَعَ قَوْمٍ يَذْكُرُونَ اللَّهَ مِنْ صَلاةِ الْغَدَاةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُعْتِقَ أَرْبَعَ رِقَابٍ، أَحْسَبُهُ قَالَ: مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ، وَلأَنْ أَقْعُدَ مَعَ قَوْمٍ يَذْكُرُونَ اللَّهَ مِنْ صَلاةِ الْعَصْرِ إِلَى أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُعْتِقَ أَرْبَعَ رِقَابٍ، أَحْسَبُهُ قَالَ: مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ. وَهَذِهِ الأَحَادِيثُ لَا نَعْلَمُ رَوَاهَا عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ إِلَّا مُوسَى بْنُ خَلَفٍ .

الرواية الثالثة : الأحاديث المختارة : أَخْبَرَنَا خَالِي الْفَقِيهُ الإِمَامُ أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُدَامَةَ الْمَقْدِسِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الْبَاقِي بْنِ أَحْمَدَ بْنِ سَلْمَانَ أَخْبَرَهُمْ بِبَغْدَادَ، أبنا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ خَيْرُونٍ، أبنا الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ شَاذَانَ، أبنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ دُرُسْتُوَيْهِ، ثنا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ، ثنا أَبُو ظَفْرٍ عَبْدُ السَّلامِ بْنُ مُطَهَّرٍ، ثنا مُوسَى بْنُ خَلَفٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : " لأَنْ أَقْعُدَ مَعَ قَوْمٍ يَذْكُرُونَ اللَّهَ عز وجل بَعْدَ صَلاةِ الْغَدَاةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتِقَ أَرْبَعَةً مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ، وَلأَنْ أَقْعُدَ مَعَ قَوْمٍ يَذْكُرُونَ اللَّهَ تَعَالَى مِنْ صَلاةِ الْعَصْرِ إِلَى أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتِقَ أَرْبَعَةً ". أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي كِتَابِ الْعِلْمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنَّى، عَنْ عَبْدِ السَّلامِ. مُوسَى: أَثْنَى عَلَيْهِ جَمَاعَةٌ وَتَكَلَّمَ فِيهِ آخَرُونَ.

ــــــــــــــــــــــــــــــ

الدليل الثالث والعشرون :
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : " مَنْ صَلَّى الْغَدَاةَ فِي جَمَاعَةٍ ثُمَّ قَعَدَ يَذْكُرُ اللَّهَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَانَتْ لَهُ كَأَجْرِ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ " قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : " تَامَّةٍ تَامَّةٍ تَامَّةٍ " . (جامع الترمذي )

وهو أثر باطل عندي كغيره , ولكن السنيين والسلفيين صححوه وحسنوه , كدأبهم في تصحيح وتحسين الموضوعات , قال الألباني في صحيح الجامع : ( صحيح ) , وقال في صحيح الترمذي : ( حسن ) , وقال في تخريج مشكاة المصابيح : ( حسن لغيره ) , وقال ابن عثيمين في مجموع فتاوى ابن عثيمين : ( إسناده حسن ) , وقال البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة : ( إسناده حسن ) .

وهذا الأثر حجة على السنيين والسلفيين والناسخين , إذ أنه في فضل صلاة الغداة والذكر بعدها , كما توجد آثار في فرض وفضل صلاة العشاء ( العشي ) , والسؤال : أين آثار فرض وفضل الصلوات المزعومة ؟ برغم بطلان حجية الآثار فهي آثار باطلة السند والمتن .


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الدليل الرابع والعشرون
" مَنْ صَلَّى الْفَجْرَ ثُمَّ جَلَسَ فِي مُصَلَّاهُ، صَلَّتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ، وَصَلَاتُهُمْ عَلَيْهِ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ، وَمَنْ يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ صَلَّتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ، وَصَلَاتُهُمْ عَلَيْهِ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ " . ( مسند أحمد بن حنبل , البحر الزخار بمسند البزار , كشف الأستار , وقال أحمد شاكر في مسند أحمد : إسناده حسن ) .

وهو أثر باطل عندي كغيره , ولكن أحمد شاكر حسن إسناده , وهذا حجة عليه وعلى من وافقه , إذ أنه في فضل صلاة الفجر والجلوس في المصلى بعدها , كما توجد آثار في فرض وفضل صلاة العشاء ( العشي ) , والسؤال : أين آثار فرض وفضل الصلوات المزعومة ؟ برغم بطلان حجية الآثار فهي آثار باطلة السند والمتن .

وأكتفي بالروايات التالية :

الرواية الأولى : مسند أحمد بن حنبل : حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ وَقَدْ صَلَّى الْفَجْرَ، وَهُوَ جَالِسٌ فِي الْمَجْلِسِ، فَقُلْتُ: لَوْ قُمْتَ إِلَى فِرَاشِكَ كَانَ أَوْطَأَ لَكَ؟ فَقَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " مَنْ صَلَّى الْفَجْرَ ثُمَّ جَلَسَ فِي مُصَلَّاهُ، صَلَّتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ، وَصَلَاتُهُمْ عَلَيْهِ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ، وَمَنْ يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ صَلَّتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ، وَصَلَاتُهُمْ عَلَيْهِ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ "

الرواية الثانية : البحر الزخار بمسند البزار : وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ الأَهْوَازِيُّ، قَالَ: نا أَبُو أَحْمَدَ، قَالَ: نا إِسْرَائِيلُ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، وَقَدْ صَلَّى الصُّبْحَ، وَهُوَ جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ، فَقُلْتُ لَهُ لَوْ مْتَ يَعْنِي: إِلَى فِرَاشِكَ كَانَ أَوْطَأَ لَكَ، فَقَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " مَنْ صَلَّى الصُّبْحَ، ثُمَّ جَلَسَ فِي مُصَلاهُ صَلَّتْ عَلَيْهِ الْمَلائِكَةُ، وَصَلاتُهُمْ عَلَيْهِ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ، وَمَنِ انْتَظَرَ الصَّلاةَ صَلَّتْ عَلَيْهِ الْمَلائِكَةُ، وَصَلاتُهُمْ عَلَيْهِ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ "، وَقَدْ رَوَاهُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَبُو هُرَيْرَةَ، وَأَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ، وَجَمَاعَةٌ، فَذَكَرْنَاهُ عَنْ عَلِيٍّ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَاقْتَصَرْنَا عَلَيْهِ. وَهَذَا الْحَدِيثُ لا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِلا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، وَقَدْ رَوَاهُ أَبُو أَحْمَدَ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

الرواية الثالثة : كشف الأستار : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ صَاعِقَةُ، ثنا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا إِسْرَائِيلُ ح، وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ الأَهْوَازِيُّ، ثنا أَبُو أَحْمَدَ، ثنا إِسْرَائِيلُ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، وَقَدْ صَلَّى الصُّبْحَ، وَهُوَ جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ، فَقُلْتُ لَهُ، يَعْنِي: لَوْ قُمْتَ إِلَى فِرَاشِكَ، كَانَ أَوْطَأَ لَكَ، فَقَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " مَنْ صَلَّى الصُّبْحَ، ثُمَّ جَلَسَ فِي مُصَلاهُ، صَلَّتْ عَلَيْهِ الْمَلائِكَةُ، وَصَلاتُهُمْ عَلَيْهِ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ، وَمَنِ انْتَظَرَ الصَّلاةَ، صَلَّتْ عَلَيْهِ الْمَلائِكَةُ، وَصَلاتُهُمْ عَلَيْهِ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ ". قَالَ الْبَزَّارُ: قَدْ رَوَاهُ أَبُو سَعِيدٍ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ، وَجَمَاعَةٌ، فَاقْتَصَرْنَا عَلَى حَدِيثِ عَلِيٍّ، وَلا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنْ عَلِيٍّ مَرْفُوعًا، إِلا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، وَقَدْ رَوَاهُ أَبُو أَحْمَدَ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الدليل الخامس والعشرون
" رَكْعَتَا الْفَجْرِ، خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا "

وهذا الأثر باطل عندي كغيره , ولكنه حجة الالأثر باطل عندي كغيره , حجة على السنيين والسلفيين والناسخين لكتاب الله , إذ في الأثر فضل صلاة الفجر , كما توجد آثار أخرى في فرض وفضل صلاة العشاء ( العشي أو الأصيل أو الآصال أو العصر أو الغروب ) , بينما لا يصح أثر في وجوب الصلوات التي يزعم المحرفون فرضها , والسؤال : أين آثار فرض وفضل الصلوات المزعومة ؟ برغم بطلان حجية الآثار فهي آثار باطلة السند والمتن .

ولو أتوا بأثر واحد صحيح السند ـ ولن يستطيعوا ذلك ـ فيكفي أن يعلموا أنه مخالف ولاغ وناسخ للقرآن , وهنا لا بد أن يقولوا أن متنه منكر أو موضوع , لو كان يعقلون .

وهذا الأثر مثل أثر " "مَنْ فَاتَهُ الْعَصْرُ، فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ "

وأكتفي بالرواية التالية : جاء في صحيح مسلم : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْغُبَرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " رَكْعَتَا الْفَجْرِ، خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا " .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الحمد لله رب العالمين


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق