الأحد، 27 سبتمبر 2015

بدعة الالتفات والتسليم على الناس في الصلاة

بيان الصلاة التي أمر الله بها عبادة

بدعة الالتفات والتسليم على الناس في الصلاة

كتب : محمد الأنور ( أبو عبد الله المدني , تبيين الحق ) :

التاريخ : يوم أَوَّل ( الأحد ) , 13 من ذي الحجة 1436 هـ , 27 / 9 / 2015 م .

أولاً : الالتفات وإلقاء السلام على الناس ليس من الصلاة :

عندما كان النبي ينتهي من صلاته كان يلتفت إلى الناس بالمسجد ويسلم عليهم , ولكن الفرق الضالة ـ بقيادة الأثريين ـ قد جعلت هذا الفعل من الصلاة نفسها .

ويستدل الأثريون بعدة آثار باطلة تفيد الالتفات وإلقاء السلام على من بجانبك في الصلاة , مثل :

الرواية الأولى : صحيح مسلم : (657)- [432] حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مِسْعَرٍ. ح وحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَاللَّفْظُ لَهُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ مِسْعَرٍ، حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الْقِبْطِيَّةِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: " كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قُلْنَا: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ، السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ، وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى الْجَانِبَيْنِ، فَقَال رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : عَلَامَ تُومِئُونَ بِأَيْدِيكُمْ، كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمْسٍ، إِنَّمَا يَكْفِي أَحَدَكُمْ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى فَخِذِهِ، ثُمَّ يُسَلِّمُ عَلَى أَخِيهِ مَنْ عَلَى يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ " .

الرواية الثانية : صحيح مسلم : (658)- [433] وحَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ فُرَاتٍ يَعْنِي الْقَزَّازَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: " صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَكُنَّا إِذَا سَلَّمْنَا، قُلْنَا بِأَيْدِينَا: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، فَنَظَرَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: مَا شَأْنُكُمْ تُشِيرُونَ بِأَيْدِيكُمْ، كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمْسٍ، إِذَا سَلَّمَ أَحَدُكُمْ، فَلْيَلْتَفِتْ إِلَى صَاحِبِهِ، وَلَا يُومِئْ بِيَدِهِ " .

الرواية الثالثة : سنن أبي داود : (849)- [998] حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا، وَوَكِيعٌ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ابْنِ الْقِبْطِيَّةِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَسَلَّمَ أَحَدُنَا أَشَارَ بِيَدِهِ مِنْ عَنْ يَمِينِهِ، وَمِنْ عَنْ يَسَارِهِ، فَلَمَّا صَلَّى، قَالَ: " مَا بَالُ أَحَدِكُمْ يُرْمِي بِيَدِهِ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمْسٍ، إِنَّمَا يَكْفِي أَحَدَكُمْ أَوْ أَلَا يَكْفِي أَحَدَكُمْ أَنْ يَقُولَ هَكَذَا "، وَأَشَارَ بِأُصْبُعِهِ يُسَلِّمُ عَلَى أَخِيهِ مِنْ عَنْ يَمِينِهِ وَمِنْ عَنْ شِمَالِهِ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَنْبَارِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، عَنْ مِسْعَرٍ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ، قَالَ: " أَمَا يَكْفِي أَحَدَكُمْ أَوْ أَحَدَهُمْ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى فَخْذِهِ، ثُمَّ يُسَلِّمَ عَلَى أَخِيهِ مِنْ عَنْ يَمِينِهِ، وَمِنْ عَنْ شِمَالِهِ "

الرواية الرابعة : سنن النسائى الصغرى : (1170)- [1184] أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْثَرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ طَرَفَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَنَحْنُ رَافِعُو أَيْدِينَا فِي الصَّلَاةِ، فَقَالَ: " مَا بَالُهُمْ رَافِعِينَ أَيْدِيَهُمْ فِي الصَّلَاةِ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ الْخَيْلِ الشُّمُسِ، اسْكُنُوا فِي الصَّلَاةِ " .

وهذه الآثار السابقة باطلة السند والمتن .

ولقد اختلف الأثريون في الالتفات والسلام , فمنهم من قال بأن الالتفاتة الأولى والسلام الأول يكفي ومنهم من قال بأنه لا بد من الالتفاتة الثانية والسلام الثاني , وهذا الاختلاف الذي لا سبيل لزواله يدل على أن الالتفات وإلقاء السلام في الصلاة ليس من عند الله , قال الله : " أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا " [النساء : 82]

سؤال : ما بال صلاة الجنازة لها التفاتة واحدة وسلام واحد عندكم وبقية الصلوات بالتفاتتين وسلامين ؟

إن الصلاة تعني الصلة , وأي شكل من أشكال الصلة فهو صلاة , مثل الدعاء والمغفرة والرحمة والعون والنصر , وأي هيئة لم ترد في القرآن أو تخالف معنى الصلاة أو تعارض الحكمة منها فهي باطلة مكذوبة , مثل الالتفات والسلام , فالصلاة عبارة عن ذكر ومناجاة بين العبد وربه , هذا الذكر وهذه المناجاة يجب فيها الركوع والسجود والخشوع والخضوع , والالتفات والسلام يناقض ذلك كله .

ولقد تكلمت مع أحد الرجال الطيبين عن السلام , وحتى لا أطيل فهذا الحوار موجود على مدونتي الخاصة بالمناظرات بعنوان حوار بيني وبين رجل طيب في مسألة الصلاة , على الرابط التالي :
http://mohammedelmadany16.blogspot.com.eg/2015/08/blog-post_28.html


والسؤال لكل أثري : كيف تلتفت في الصلاة وآثارك تنهى عن الالتفات في الصلاة ؟

صحيح البخاري : (712)- [751] حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَشْعَثُ بْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: " سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الِالْتِفَاتِ فِي الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ: هُوَ اخْتِلَاسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلَاةِ الْعَبْدِ " .

صحيح البخاري : (3068)- [3291] حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: سَأَلْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْتِفَاتِ الرَّجُلِ فِي الصَّلَاةِ؟، فَقَالَ: " هُوَ اخْتِلَاسٌ يَخْتَلِسُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلَاةِ أَحَدِكُمْ " .

ولقد فكر الشافعي في التعارض بين الالتفات والنهي عن الالتفات ووصل إلى أن الصواب هو إلقاء السلام أولاً ثم الالتفات .

والسؤال : هل هكذا أزال التعارض ؟

هل بهذا التحريف سلم من التناقض ؟

كيف يسلم على من بجانبه والكلام يبطل الصلاة ؟

كيف يسلم على من بجانبه وأحياناً لا يوجد أحد بجانبه ؟

وإذا كانت الصلاة ستنتهي بإلقاء السلام الأول , فلماذا يلتفت وقد أنهى صلاته ؟ ما الذي يجبره على الالتفات ؟

وكيف عاد إلى الصلاة ثانية وألقى السلام الثاني ؟

وإذا كان قد خرج من الصلاة ثانية بالسلام الثاني فلماذا يتلفت ثانية بعده ؟

على من يسلم الأثري ؟ وهل إذا جمعه لقاء بولي أمره وأذن له بسرد حاجاته هل سيلتفت إلى غيره ويسلم عليهم ؟

ألا يعارض الالتفات والسلام الركوع والسجود والخشوع والخضوع ؟ فكيف يكون من الصلاة ؟

يقول الأثريون أن الالتفات ممنوع في الصلاة , وأن الكلام يبطل الصلاة , فما بالهم يلتفتون ويسلمون ؟

وهل توجد آية تدل على أن الالتفات والسلام من الصلاة ؟

وبرغم عدم حجية الآثار إلا أني أسأل الأثريين : هل يوجد أثر صحيح يدل على أن الالتفات والسلام من الصلاة ؟

عندما كان النبي ينتهي من الصلاة كان يلتفت إلى أصحابه ويسلم عليهم , فكيف يجعل عاقل ذلك الفعل من الصلاة نفسها ؟

لقد دخل التحريف في الصلاة بفضل الأثريين الذين يقلدون دون تدبر أو تفكر , ولقد نبذوا كتاب ربهم وراء ظهورهم وزعموا نسخه ونقصانه وإبهامه ثم لهثوا خلف آثار المغفلين والمدلسين والوضاعين دون تبين من صحة تلك الآثار ودون النظر في متونها المخالفة للقرآن .


ثانياً : رأي أبي حنيفة :

قال النووي في المجموع (3/481-482( : ( وقال أبو حنيفة لا يجب السلام ولا هو من الصلاة بل إذا قعد قدر التشهد ثم خرج من الصلاة بما ينافيها من سلام أو كلام أو حدث أو قيام أو فعل أو غير ذلك أجزأه وتمت صلاته وحكاه الشيخ أبو حامد عن الاوزاعي * واحتج له بحديث المسيء صلاته وبحديث ابن مسعود رضى الله عنه " أن النبي صلي الله عليه وسلم علمه التشهد وقال إذا قضيت هذا فقد تمت صلاتك ان شئت أن تقوم فقم وان شئت أن تقعد فاقعد " وعن ابن عمرو قال " قال رسول الله صلي الله تعالي عليه وسلم إذا أحدث وقد قعد في آخر صلاته قبل أن يسلم فقد جازت صلاته " وعن علي رضي الله عنه قال " إذا جلس قدر التشهد ثم أحدث فقد تمت صلاته" ) . انتهى .

تنبيه : لا يوجد تشهد في الصلاة أو تحيات أو حتى تحية عسكرية , وأثر المسيء صلاته لا يصح , وقد حققته في هذه الرسالة , والآثار الأخرى أيضاً لا تصح .

وقال ابن قدامة في المغني (1/385( : ( وقال أبو حنيفة : لا يتعين السلام للخروج من الصلاة بل إذا خرج بما ينافي الصلاة من عمل أو حديث أو غير ذلك جاز إلا أن السلام مسنون وليس بواجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمه المسيء في صلاته ولو وجب لأمره به لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة ولأن إحدى التسليمتين غير واجبة فكذلك الأخرى ) . انتهى .

تنبيه : السلام ليس من الصلاة وليس بفرض أو نافلة أو مباح , بل هو مناف للصلاة .


ثالثاً : بعض روايات الأثريين التي تدل على أن السلام على الناس ليس من الصلاة :

الآثار التالية باطلة عندي , ولكنها حجة على الأثريين الذين يصححونها ويحسنونها ويستدلون بها .

الرواية الأولى : صحيح مسلم : (3628)- [1961] حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ قَيْسٍ. ح، وحَدَّثَنَاه يَحْيَي بْنُ يَحْيَي، أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، عَنْ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، حَدَّثَنِي جُنْدَبُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: شَهِدْتُ الْأَضْحَى مَع رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمْ يَعْدُ أَنْ صَلَّى وَفَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ سَلَّمَ، فَإِذَا هُوَ يَرَى لَحْمَ أَضَاحِيَّ قَدْ ذُبِحَتْ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ صَلَاتِهِ، فَقَالَ: " مَنْ كَانَ ذَبَحَ أُضْحِيَّتَهُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ أَوْ نُصَلِّيَ، فَلْيَذْبَحْ مَكَانَهَا أُخْرَى، وَمَنْ كَانَ لَمْ يَذْبَحْ فَلْيَذْبَحْ بِاسْمِ اللَّهِ " .

قوله : ( فَلَمْ يَعْدُ أَنْ صَلَّى وَفَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ سَلَّمَ ) , يدل على أنه فرغ من صلاه ثم سلم , أي سلم على الناس بالمسجد , أي أن السلام ليس من الصلاة .

الرواية الثانية : صحيح ابن خزيمة : (1624)- [1619] نا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، نا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ فُلْفُلٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: " صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ يَوْمٍ، فَلَمَّا سَلَّمَ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ " .

قوله : ( صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ يَوْمٍ ) , أي أنه انتهى من صلاته .

وقوله : ( فَلَمَّا سَلَّمَ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ ) أي سلم عليا وأقبل علينا بوجهه .

الرواية الثالثة : مصنف عبد الرزاق : (2392)- [2478] عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ: يُعْجِبُنِي أَنْ أُصَلِّيَ مِمَّا عَلَى يَمِينِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لأَنَّهُ كَانَ إِذَا سَلَّمَ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ، أَوْ قَالَ: يَبْدَؤُنَا بِالسَّلامِ .

وهذا يدل على أنه كان يسلم على من بيمينه أولاً ويقبل عليهم بوجهه .

الرواية الرابعة : سنن الدارمي : (1474)- [1501] أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ الْمَسْعُودِيِّ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ، قَالَ: صَلَّى بِنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ، فَلَمَّا صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، قَامَ وَلَمْ يَجْلِسْ، فَسَبَّحَ بِهِ مَنْ خَلْفَهُ، فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ: أَنْ قُومُوا، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ، " سَلَّمَ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْ السَّهْوِ وَسَلَّمَ وَقَالَ: هَكَذَا صَنَعَ بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ". قَالَ يَزِيدُ: يُصَحِّحُونَهُ .

قوله : ( فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ، " سَلَّمَ ) يدل على أن السلام على الناس يكون بعد الفراغ من الصلاة , أي أنه ليس منها .


الرواية الخامسة : مسند أحمد بن حنبل : (17797)- [17698] حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا الْمَسْعُودِيُّ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ، قَالَ: صَلَّى بِنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ، " فَلَمَّا صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، قَامَ وَلَمْ يَجْلِسْ، فَسَبَّحَ بِهِ مَنْ خَلْفَهُ، فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ أَنْ قُومُوا، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ، سَلَّمَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا صَنَعَ بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " .

قوله : ( فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ، سَلَّمَ ) يدل على أن السلام على الناس يكون بعد الفراغ من الصلاة , أي أنه ليس منها .

الرواية السادسة : مسند أبي يعلى الموصلي : (5081)- [5142] حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: قَالَ عَبْدِ اللَّهِ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلاةً، قَالَ إِبْرَاهِيمُ: لا أَدْرِي أَزَادَ أَمْ نَقَصَ فَلَمَّا سَلَّمَ، قِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَحْدَثَ فِي الصَّلاةِ شَيْءٌ؟ قَالَ: " لا، وَمَا ذَاكَ؟ " قَالُوا: صَلَّيْتَ كَذَا وَكَذَا، قَالَ: فَثَنَى رِجْلَهُ، وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، فَلَمَّا سَلَّمَ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ، فَقَالَ: " إِنَّهُ لَوْ حَدَثَ فِي الصَّلاةِ شَيْءٌ أَنْبَأْتُكُمْ بِهِ، وَلَكِنِّي إِنَّمَا أَنَا بِشْرٌ مِثْلُكُمْ، أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ، فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي، وَإِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلاةِ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ فَلْيُتِمَّ عَلَيْهِ، ثُمَّ يُسَلِّمُ، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ " .

فقوله : ( صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلاةً ) , يدل على أنه انتهى من صلاته , وقوله بعد ذلك : (فَلَمَّا سَلَّمَ ) , يدل على أنه بعدما انتهى من صلاته سلم , أي سلم على من بالمسجد .

الرواية السابعة : السنن الكبرى للنسائي : (8549)- [8819] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثنا أَبُو تَوْبَةَ، قَالَ: حَدَّثنا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلامٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ سَلامٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَلامٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي السَّلُولِيُّ، أَنَّهُ حَدَّثَهُ سَهْلُ بْنُ الْحَنْظَلِيَّةِ، أَنَّهُمْ سَافِرُوا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ حُنَيْنٍ، فَأَطْنَبُوا فِي السَّيْرِ، حَتَّى كَانَ عَشِيَّةُ، حَضَرَتِ الصَّلاةُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَجَاءَ رَجُلٌ فَارِسٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي انْطَلَقْتُ بينَ أَيْدِيكُمْ حَتَّى طَلَعْتُ جَبَلَ كَذَا وَكَذَا، فَإِذَا أَنَا بِهَوَازِنَ عَلَى بَكْرَةِ أَبِيهِمْ، بِظُعُنِهِمْ، وَنَعَمِهِمْ، وَنِسَائِهِمْ، قَدِ اجْتَمَعُوا إِلَى حُنَيْنٍ، فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَقَالَ: " تِلْكَ غَنِيمَةُ الْمُسْلِمِينَ غَدًا، إِنْ شَاءَ اللَّهُ "، ثُمَّ قَالَ: " مَنْ يَحْرُسُنَا اللَّيْلَةَ؟ "، فَقَالَ أَنَسُ بْنُ أَبِي مَرِثدٍ الْغَنَوِيُّ: أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ: " ارْكَبْ "، فَرَكِبَ فَرَسًا لَهُ، فَجَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : " اسْتَقْبِلْ هَذَا الشِّعْبَ حَتَّى تَكُونَ فِي أَعْلاهُ، وَلا نُغَرَّنَّ مِنْ قِبَلِكَ اللَّيْلَةَ "، فَلَمَّا أَصْبَحَ، خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى مُصَلاهُ، فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: " هَلْ أَحْسَسْتُمْ فَارِسَكُمْ؟ "، قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا أَحْسَسْنَاهُ، فَثُوِّبَ بِالصَّلاةِ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يُصَلِّي يَلْتَفِتُ إِلَى الشِّعْبِ، حَتَّى إِذَا قَضَى صَلاتَهُ سَلَّمَ، وَقَالَ: " أَبْشِرُوا، قَدْ جَاءَ فَارِسُكُمْ "، فَجَعَلْنَا نَنْظُرُ إِلَى خِلالِ الشَّجَرِ فِي الشِّعْبِ، فَإِذَا هُوَ قَدْ جَاءَ، حَتَّى وَقَفَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: إِنِّي انْطَلَقْتُ حَتَّى كُنْتُ فِي أَعَلَى هَذَا الشِّعْبِ حَيْثُ أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا أَصْبَحْتُ، طَلَعْتُ الشِّعْبَيْنِ كِلَيْهِمَا، فَنَظَرْتُ، فَلَمْ أَرَ أَحَدًا، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : " هَلْ نَزَلَتِ اللَّيْلَةَ؟ "، قَالَ: لا، إِلا مُصَلِّيًا أَوْ قَاضيَ حَاجَةٍ، قَالَ: " فَقَدْ أَوْجَبْتَ، فَلا عَلَيْكَ أَلا تَعْمَلَ بَعْدَ هَذَا " .

قوله : ( حَتَّى إِذَا قَضَى صَلاتَهُ سَلَّمَ ) يدل على أن السلام يكون بعد انقضاء الصلاة أي أنه ليس منها .

الرواية الثامنة : السنن الكبرى للبيهقي : (4796)- [3 : 105] وَصَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَوْمًا آخَرَ فَلَمَّا سَلَّمَ إِذَا رَجُلٌ خَلْفَ الصَّفِّ يُصَلِّي وَحْدَهُ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى قَضَى صَلاتَهُ، فَلَمَّا سَلَّمَ، قَالَ: " أَعِدْ صَلاتَكَ، لا صَلاةَ لِفَرْدٍ خَلْفَ الصَّفِّ " .

قوله : (فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى قَضَى صَلاتَهُ، فَلَمَّا سَلَّمَ ) يدل على أن السلام يكون بعد انقضاء الصلاة أي أنه ليس منها .

الرواية التاسعة : المعرفة والتاريخ ليعقوب بن سفيان : (102)- [1 : 116] حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، وَأَبُو النُّعْمَانِ، وَالْحَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ، قَالُوا: ثَنَا مُلَازِمُ بْنُ عَمْرٍو، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَدْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ شَيْبَانَ، عَنْ أَبِيهِ عَلِيِّ بْنِ شَيْبَانَ، وَكَانَ أَحَدَ الْوَفْدِ الَّذِينَ وَفَدُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَعَ بَنِي سُحَيْمٍ، قَالَ: صَلَّيْنَا مَعَ نَبِيِّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَاةً، فَلَمَحَ بِمُؤَخَّرِ عَيْنَيْهِ، فَرَأَى رَجُلًا لَا يُقِيمُ صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ: " أَيُّهَا النَّاسُ، لَا صَلَاةَ لِامْرِئٍ لَا يُقِيمُ صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ "، وَصَلَّيْتُ مَعَ نَبِيِّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمًا آخَرَ، فَلَمَّا سَلَّمَ إِذَا رَجُلٌ خَلْفَ الصَّفِّ، فَصَلَّى وَحْدَهُ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى قَضَى صَلَاتَهُ، فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ: أَعِدْ صَلَاتَكَ، " لَا صَلَاةَ لِفَرْدٍ خَلْفَ الصَّفِّ " .

قوله : ( فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى قَضَى صَلَاتَهُ، فَلَمَّا سَلَّمَ ) يدل على أن السلام يكون بعد انقضاء الصلاة أي أنه ليس منها .


الرواية العاشرة : مصنف عبد الرزاق : (7533)- [7747] أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، وَابْنُ جُرَيْجٍ، قَالا: أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتَ: " خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَيْلَةَ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ، فَصَلَّى فِي الْمَسْجِدِ، فَبَاتَ رِجَالٌ فَصَلُّوَا مَعَهُ بِصَلاتِهِ، فَلَمَّا أَصْبَحَ النَّاسُ تَحَدَّثُوَا أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ فَصَلَّى فِي الْمَسْجِدِ، فَاجْتَمَعَ النَّاسُ، حَتَّى كَادَ الْمَسْجِدُ يَعْجَزُ بِأَهْلِهِ، فَجَلَسَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْهِمْ، حَتَّى سَمِعْتُ نَاسًا، يَقُولُونَ: الصَّلاةُ، فَلَمْ يَخْرُجْ، فَلَمَّا صَلَّى الْفَجْرَ، سَلَّمَ، ثُمَّ قَامَ فِي النَّاسِ، فَتَشَهَّدَ، ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ ! فَإِنَّهُ لَمْ يَخْفَ عَلِيَّ شَأْنُكُمُ اللَّيْلَةَ، وَلَكِنِّي خَشِيتُ أَنْ يُفْرَضَ عَلَيْكُمْ فَتَعْجَزُوا عَنْهُ " .

قوله : ( فَلَمَّا صَلَّى الْفَجْرَ، سَلَّمَ ) يدل على أن السلام يكون بعد الانتهاء من الصلاة أي أن السلام على الناس ليس من الصلاة .

الرواية الحادية عشرة : الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف لابن المنذر : (2482)- [2553] حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، وَابْنُ جُرَيْجٍ قَالا: أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ فَصَلَّى فِي الْمَسْجِدِ، فَثَارَ رِجَالٌ فَصَلَّوْا مَعَهُ بِصَلاتِهِ، فَلَمَّا أَصْبَحَ النَّاسُ تَحَدَّثوا أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ فَصَلَّى فِي الْمَسْجِدِ، فَاجْتَمَعَ اللَّيْلَةَ الْمُقْبِلَةَ أَكْثَرُ مِنْهُمْ، فَخَرَجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ فَصَلَّوْا مَعَهُ بِصَلاتِهِ، وَكَذَلِكَ حَتَّى كَانَتِ اللَّيْلَةُ الرَّابِعَةُ فَاجْتَمَعَ النَّاسُ حَتَّى كَادَ الْمَسْجِدُ يَعْجَزُ بِأَهْلِهِ، فَجَلَسَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْهِمْ حَتَّى سَمِعْتُ نَاسًا يَقُولُونَ: الصَّلاةَ، فَلَمْ يَخْرُجْ، فَلَمَّا صَلَّى الْفَجْرَ سَلَّمَ، ثُمَّ قَامَ فِي النَّاسِ فَتَشَهَّدَ، ثُمَّ قَالَ: " أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّهُ لَمْ يَخْفَ عَلَيَّ شَأْنُكُمْ وَلَكِنِّي خَشِيتُ أَنْ يُفْرَضَ عَلَيْكُمْ فَتَعْجَزُوا عَنْهُ " .

قوله : ( فَلَمَّا صَلَّى الْفَجْرَ سَلَّمَ ) يدل على أن السلام يكون بعد الانتهاء من الصلاة أي أن السلام على الناس ليس من الصلاة .

الرواية الثانية عشرة : السابع والعشرون من المشيخة البغدادية لأبي طاهر السلفي : (23)- [23 ] حَدَّثَنَا سَلامُ بْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " يُصَلِّي، فَجَاءَ رَجُلٌ، فَدَخَلَ فِي الصَّلاةِ، فَقَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا، وَسُبْحَانَ اللَّهِ بُكْرَةً وَأَصِيلا، فَلَمَّا صَلَّى سَلَّمَ، وَسَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: مَنْ صَاحِبُ الْكَلِمَاتِ؟ قَالَ رَجُلٌ: أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا أَرَدْتُ بِهِنَّ إِلا خَيْرًا، قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُ أَبْوَابَ السَّمَاءِ فُتِحَتْ لَهُنَّ، فَمَا تَنَاهَتْ دُونَ الْعَرْشِ " .

قوله : ( فَلَمَّا صَلَّى سَلَّمَ ) أي فلما انتهى من صلاته سلم على الناس , أي أن السلام على الناس ليس من الصلاة .

الرواية الثالثة عشرة : مسند أبي حنيفة لابن يعقوب : (328)- [330 ] حَدَّثَنَا حَمْدَانُ بْنُ ذِي النُّونِ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سُلَيْمَانَ الزَّيَّاتُ، أَخْبَرَنَا زُفَرُ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْر، قَالَ: " انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ يَوْمَ مَاتَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: فَفَزِعَ النَّاسُ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلامُ، فِي الْمَسْجِدِ، قَالَ: فَقَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَأَطَالَ الْقِيَامَ حَتَّى ظَنُّوا أَنَّهُ لا يَرْكَعُ، ثُمَّ رَكَعَ فَكَانَ رُكُوعُهُ كَقَدْرِ قِيَامِهِ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، وكَانَ قِيَامُهُ قَدْرَ رُكُوعِهِ، ثُمَّ سَجَدَ فَكَانَ سُجُودُهُ كَقَدْرِ قِيَامِهِ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَكَانَ جُلُوسُهُ كَقَدْرِ سُجُودِهِ ثُمَّ سَجَدَ الثَّانِيَةَ، فَكَانَ سُجُودُهُ كَقَدْرِ جُلُوسِهِ، ثُمَّ قَامَ فَفَعَلَ فِي الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ قَعَدَ فَتَشَهَّدَ ثُمَّ سَمِعْنَاهُ وَهُوَ سَاجِدٌ، وَهُوَ يَقُولُ: " أَلَمْ تَعِدْنِي أَلا تُعَذِّبَهُمْ وَأَنَا فِيهِمْ ". ثُمَّ سَلَّمَ فَأَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ، ثُمَّ قَالَ: " إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لا يَنْخَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلا لِحَيَاتِهِ فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَعَلَيْكُمْ بِالصَّلاةِ، وَلَقَدْ رَأَيْتُنِي أُدْنِيتُ مِنَ النَّارِ، حَتَّى جَعَلْتُ أَتَّقِي لَهَبَهَا عَلَيَّ وَعَلَيْكُمْ، وَلَقَدْ رَأَيْتُ سَارِقَ رَسُولِ اللَّهِ، وَلَقَدْ رَأَيْتُ فِيهَا عَبْدَ بَنِي دُعْدُع سَارِق الْحَاجِّ بمْحُجْنَة فَكَانَ إِذَا خَفِيَ لَهُ شَيْءٌ، ذَهَبَ بِهِ وَإِذَا أُخِذَ قَالَ: إِنَّمَا يَتَعَلَّقُ بِمِحْجَنِهِ، وَلَقَدْ رَأَيْتُ فِيهَا امْرَأَةً حِمْيَرِيَّةً أَدْمَاءَ طِوَالا تُعَذَّبُ فِي هِرَّةٍ لَهَا كَانَتْ تَرْبِطُهَا فَلا تُطْعِمُهَا وَلا تَتْرُكُهَا تَأْكُلُ خَشَاشَ الأَرْضِ " .

قوله : ( ثُمَّ سَلَّمَ فَأَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ ) أي أنه بعد الانتهاء من الصلاة سلم علينا وأقبل علينا بوجهه .

وهذه الآثار السابقة باطلة عندي ولكنها حجة على الأثريين الذي يصححونها ويحسونها .

والخلاصة : الالتفات إلى الناس وإلقاء السلام عليهم ليس من الصلاة في شيء , بل هو من تحريف المغفلين والمدلسين والوضاعين .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الحمد لله رب العالمين



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق